بوابة الفجر:
2025-04-30@16:30:23 GMT

الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا

تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT


أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.

وأضافت، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلًا نقديًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.

وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلًا نقديًا يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
جاء ذاك في حكم قضائي نهائي، صادر من أعلي محكمة بمجلس الدولة، المحكمة الآدارية العليا، وحمل الطعن الصادر بهذا الحكم رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الخدمة المدنية المحكمة الإدارية العليا قانون الخدمة المدنية مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟

بالتزامن مع اقتراب أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتسائل البعض عن هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ومن المرتقب أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة  465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث نصت على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • غضب بتونس من مواطن وثق بفيديو اعتقاله لمهاجر أفريقي
  • غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • مناشدة للسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا من النائب الغيور سعود الساعدي ..
  • الإدارية العليا: مكافأت الموظف جوازية وليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفة
  • الإدارية العليا: مكافأت الموظف "جوازية "ليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفه
  • عيد ميلاد في المحكمة..مجلس الدولة يبريء موظف أحتفل مع زميلته
  • عيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلته
  • إصابة طيب تخدير بطعنه نافذة بالظهر على يد مواطن داخل إستراحة النيابة الإدارية بالأقصر
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟