بوابة الفجر:
2025-03-05@18:10:33 GMT

الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا

تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT


أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.

وأضافت، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلًا نقديًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.

وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلًا نقديًا يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
جاء ذاك في حكم قضائي نهائي، صادر من أعلي محكمة بمجلس الدولة، المحكمة الآدارية العليا، وحمل الطعن الصادر بهذا الحكم رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الخدمة المدنية المحكمة الإدارية العليا قانون الخدمة المدنية مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

«الاتحادية العليا» تعلن رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم

أبوظبي-وام
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل المقبل.
وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟.. اعرف التفاصيل
  • 25 مليون جنيه.. تعويض لمهندس مصري مفصول ينصفه القانون بالسعودية
  • طارق لطفي: ظهوري في العتاولة كان مفاجأة ليا والجزء الثاني أكثر تجانسا
  • المحكمة الاتحادية تؤيد قرار مجلس محافظة نينوى بإعفاء مسؤولي الوحدات الإدارية وتعيين بدلائهم حسب المحاصصة
  • "الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
  • «الاتحادية العليا» تعلن رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم
  • الإمارات.. 5 نصائح مهمة لتعزيز إنتاجية الموظف خلال رمضان
  • الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها