محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في مشاجرة بالزيتون.. بعد قليل
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي خلال مشاجرة بمنطقة الزيتون التابعة لمحافظة القاهرة.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين بإنهاء حياة طالب جامعي، بعد تعرضه لجرح طعني خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة الزيتون، وكشفت التحقيقات حول القضية اعترافات تفصيلية للمتهمين بارتكاب الواقعة.
وأوضحت التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين كل من طرف أول المتوفى ونجلي خالته، طرف ثان عاطل واثنين من أصدقائه، وذلك بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اعتراف ارتكاب النيابة العامة المتهمين بقتل طالب
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.