«رماها من الشباك».. حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بالسلام
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قررت نيابة السلام، حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بعدما ألقاها من شرفة المنزل، لشكه في سلوكها بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم أنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته بسبب شكه في سلوكها، تطورت لمشاجرة تبادلوا فيها السباب، فقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح ثم حملها وألقاها من شرفة المسكن.
وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها بمنطقة السلام.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين سقوط سيدة عمرها 33 سنة بعد قيام زوجها بإلقائها من الشباك بالطابق الثالث، وتم نقل الزوجة للمستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًلـ 16 فبراير.. تأجيل محاكمة المتهم بالتنقيب عن الآثار في المطرية
حدث وأنت نائم| حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على «أفشة» 3 سنوات.. وانتحار محمد طارق زوج نورا بلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلام النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الشروع في قتل الشروع في قتل زوجته رماها من الشباك
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضوابط أداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بالشهادة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
على أن يُعلن الشاهد لشخصه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى هذا القانون، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكترونى المثبت ببيانات رقمه القومي.
ويُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا فى حال التلبس بالجريمة، فإنه يجوز طلب حضوره فى أى وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال السلطة العامة.
وطبقا للمادة (278) ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون فى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
غرامة الشهود المتخلفين عن الحضوروبينت المادة (279) إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فى الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبيا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ووفقا للمادة 280، إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز الفى جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
وأجازت المادة (281) للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه. وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.
وبينت المادة (282) إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى، جاز له الطعن فى حكم الغرامة أمام المحكمة التى أصدرته، فى هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لإبداء شهادته عذر قهري، ويجوز للشهود الطعن فى الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التى أصدرته، فى هيئة مغايرة.
ضوابط أداء اليمين القانونيةوأوجبت المادة (283) على الشاهد الذى بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته أن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.