شروط منحة الزواج لأبناء المهندسين المتوفين.. قيمتها 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن مجلس نقابة المهندسين خلال اجتماع أمس، عددا من القرارات المهمة، أبرزها زيادة منحة الزواج التي تخصصها النقابة لأبناء الأعضاء المتوفين، لإعانتهم على الارتباط، وحددت تفاصيلها وشروطها.
منحة زواج المهندسينوقال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن منحة الزواج هي خدمة اجتماعية تقدمها النقابة لأبناء المهندسين المتوفيين، وذلك لمساعدتهم أثناء تحضيرات الزواج، وكانت النقابة قررت صرف منحة زواج المهندسين في إطار الدور الخدمي والمسئولية المجتمعية التي تتحملها النقابة، وخلال الاجتماع الأخير للمجلس تقرر زيادة المنحة إلى 5 آلاف جنيه بدلا من 2000 جنيه.
وأضاف النبراوي، أن الابنة تحصل على هذه الإعانة مرة واحدة فقط بشرط أن يكون والدها مهندس ومتوفى، مضيفًا أنه يجب على الابنة أن تقوم ببعض الإجراءات وهي:
تقديم طلب صرف منحة زواج مستوفي دمغة هندسية
صورة من قسيمة الزواج + الأصل للأطلاع
صورة من بطاقة الابنة
صورة من شهادة التخرج
موقف باقي الأبناء المستحقين في المعاش
الاستعلام بمدد تأمينية باسم الابنة من التأمينات الاجتماعية
شهادة إدارية معتمدة بختم النسر تفيد أنها لا تعمل في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص
ولفت نقيب المهندسين إلى أنه يسقط حق الابنة في المطالبة بإعانة الزواج، وذلك بعد مرور عام على تاريخ عقد الزواج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة الزواج نقابة المهندسين نقيب المهندسين
إقرأ أيضاً:
بسبب فيديو ساخر.. الفنان سليمان عيد يواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
نشر الفنان سليمان عيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعرض فيه إعلانا تجاريا قدم خلاله شخصية مواطن أسمر اللون يتحدث بطريقة تشبه اللهجة النوبية، وتحمل سخرية وتنميطا مهينا لأهل النوبة وثقافتهم، وهو ما رآه بعض النوبيين بمثابة إهانة لهم، وسخرية من لونهم ولهجتهم.
بلاغ للنائب العام ضد سليمان عيد
تقدم أحد المحامين النوبيين، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان سليمان عيد، على خلفية مقطع فيديو شارك فيه واعترض النوبيون عليه بدعوى أنه يظهرهم في شكل غير لائق.
عقوبة السخرية في القانون
نصت المادة 309 مكرر (ب)، على أنه يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.