غرامة 20 ألف جنيه للمخالفين.. ضوابط جديدة وضعها القانون لتأمين المباني.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تضمن قانون البناء، وفقا لآخر تعديلاته ، ضوابط وآليات جديدة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وغيرها ، ومنها تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة.
في هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى.
وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس قانون البناء غرامة المصاعد تأمين المباني المزيد
إقرأ أيضاً:
الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم مجموعة من الحملات التوعوية لدعم الممولين من اصحاب المهن الحرة من خلال كيفية تقديم واصدار الفواتير والإيصال الإلكتروني عبر المنظومة المميكنة.
قالت مصلحة الضرائب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" إنه ينبغي على الممول لضمان استمرار المعاملات بصورة قانونية وسليمة والتي تتضمن ضرورة اصدار الفواتير الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أضاف التقرير أنه في حالة معاملات الممول " التاجر" على تقديم الخدمة لمستهلك نهائي فقط؛ فإنه ينبغي عليه اصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المخصصة لذلك.
وفي وقت سابق كلف أحمد كجوك، وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بضرورة تقديم تيسيرات للممولين ضمن تكليفات القيادة السياسية لدعم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر
وفي وقت سابق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg،حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه
أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.
و تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ .
وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.