الأسبوع:
2025-03-10@16:46:14 GMT

المؤبد لمتهمين بترويج مخدر الهيروين في القليوبية

تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT

المؤبد لمتهمين بترويج مخدر الهيروين في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لعاملين وتغريم كلا منهما غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لإتجارهما في الهيروين وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "عبد الله.م.ا.م" ۱۸ سنة - عامل - مقيم بقرية منطي مركز قليوب محافظة القليوبية، و"رمضان.ط.م.ح" ٢١ سنة -عامل مقيم بشارع أبو العلا منطي مركز قليوب بمحافظة القليوبية، للمحكمة في القضية رقم ١٣٠٦١ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب المقيدة برقم ٢٦٦٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، أحرزا مخدر الهيروين، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبعد نظر القضية أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

كما قضت المحكمة، بالسجن المؤبد لنقاش وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لإتجاره في الحشيش بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث أحالت النيابة العامة المتهم "سعيد.م.س.ع" ٢٣ سنة _ نقاش، في القضية رقم ٩٤١٥ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب المقيدة برقم ٢١٦٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠٢٤ بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، أحرز مخدراً الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة أمن القليوبية اخبار الحوادث جنايات شبرا الخيمة قلیوب بمحافظة القلیوبیة بدائرة مرکز مرکز قلیوب لسنة ٢٠٢٤

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة
  • المؤبد للمتهمين بقتل تاجر ملابس وسرقة مبلغ مالي
  • محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بمدينة بنها
  • المؤبد لـ5 عمال وربة منزل لإشعالهم النيران في منزل سيدة بالقناطر الخيرية
  • المؤبد لعاطل وتاجر موتسكلات لاتهامهما بترويج المخدرات بالقناطر الخيرية
  • المؤبد للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية
  • المؤبد لـ 5 عمال وربة منزل لاشعالهم النيران في منزل سيدة بالقليوبية
  • المؤبد لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
  • ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات قيمتها 5 ملايين جنيه في الدقهلية وسوهاج والغربية