استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة رضيعته بالحزام
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأثنين، قرار بحبس المتهم بقتل رضيعته، بضربة حزام 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
أنا ضيعت نفسي وخسرت بنتي..هكذا أدلى المتهم بإنهاء حياة رضيعته بسبب بكائها الشديد فى السلام خلال تحقيقات النيابة العامة معه.
وقال المتهم إنه لم يكن يقصد قتلها، وإنه كان يحاول تهدأتها، مشيرا إلى أن الطفلة دائمة البكاء، وأنه دائم التعدي عليها، وفي يوم الواقعة لم يجد شيئا من أجل إسكاتها.
وأوضح الأب ، أنه تلك المرة تعدى على الطفلة بحزام، وبعدها وقعت على رأسها "سكتت وافتكرت أنها أغمي عليها".
واشار المتهم بقتل ابنته في تحقيقات النيابة العامة أنه استدعى الأم وحاولا إفاقة الطفلة إلا أنها لم تستجب لهما، موضحا أنه حملها وتوجه بها إلى المستشفى وهناك علم بوفاتها "قالولي ماتت بسبب الضرب أثر على قلبها.. مكنش قصدي أقتلها.. أنا ضيعت نفسي وخسرت بنتي".
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا مفاده الاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا بدائرة قسم شرطة السلام، بعد العثور على آثار كدمات وسحجات في جسدها.
وتبين بالفحص،أن الرضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا ولقيت مصرعها إثر تعذيبها على يد والدها الذي أبرحها ضربًا حتى فاضت روحها لبارئها.
وكشفت التحريات الأولية أن الرضيعة كانت منهارة في نوبة من البكاء، فقام والدها بضربها بعنف بغرض إسكاتها لأنها حرمته من النوم.
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
عقوبة القتل الخطأومن جانبه نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
5 سنوات سجن لشبكة اجرامية تهرب “الحراقة” الى إسبانيا
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات سجن و غرامة مالية يقيمة 500 ألف دج لشبكة إجرامية متكونة من أربعة منظمين لرحلات الحراقة الى إسبانيا.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد قيام باخرة طارق بن زياد بإنقاذ 13 شخص كانوا على متن قارب نزهة ويطلبون النجدة بسواحل أليكنت الاسبانية حيث تم نقلهم إلى الجزائر وتسليمهم إلى مصالح الأمن، وبعد التحريات تبين أن رحلة الحراڨة انطلقت من شواطئ تيبازة وبعد 21 ساعة وصلوا إلى سواحل اسبانيا غير ان سوء الأحوال الجوية منعهم من التقدم نظرا للامواج التي كانت عالية وكانوا سيغرقون لولا استعمالهم شماريخ لطلب النجدة بعدما شاهدوا الباخرة تمر بالقرب منهم.
وحسب مادار بجلسة المحاكمة ان احد الحراقة تواصل مع حراق جزائري متواجد بفرنسا والذي ربط له اتصالا مع المتهم “ي.ر” هذا الأخير قام بشراء بشراء القارب، من “م.ر” فيما اكد الحراقة انهم التقوا وسلموا الأموال لشخص ملثم، و أن قيمة القارب بلغت 58 مليون سنتيم وهاتفين نقالين و 150 اورو.
هذا وبعد مثول اربعة متهمين موقوفين رهن المؤسسة العقابية بالحراش وجهت لهم
جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة وجنحة مغادرة ارض الوطن بطريقة غير شرعية ، حيث أنكروا التهمة المنسوبة اليهم ،وصرح صاحب القارب وشقيقه “م.ر” و”م.ح”انهما لم يكونا من ضمن الرحلة واكدا ان المتهم الثالث “ي.ر” هو من اشترى القارب بغرض الحرقة للهروب من المشاكل العائلية وانه كان على علم بمخطط الهجرة السرية، في حين صرح المتهم الرابع”ز.ع” أن قرار الهجرة جاء بسبب مشاكله الاجتماعية كونه مجهول النسب واراد الهجرة خارج الوطن ليبدأ في حياة جديدة مضيفا انه كان يقود القارب في البداية, وبعد اقترابهم من الوصول الى السواحل الاسبانية كان تحت تأثير المشروبات الكحولية ،مادفع بجميع الحراقة على القيادة،ملتمسا من هيئة المحكمة بظروف التخفيف .