تصدر مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين الموافق 21/8/2023 ورقة سياسات تتناول من خلالها القصور التشريعي لجريمة التعذيب في القانون المصري، ومدي توافقه مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وما يحتاجه المشرع المصري حتى يمكن معالجة هذا القصور وتوافقه مع الاتفاقيات الدولية.

لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان: نقترب بأن يكون النص الحقوقي الحاكم في منظومة حقوق الإنسان العربية السفيره هيفاء أبو غزالة: انضمام سلطنة عمان إضافة قوية لمنظومة حقوق الإنسان

 اشارت الورقة في البداية الي الاحكام الجديدة التي نص عليه الدستور الحالي الخاصة بجريمة التعذيب، وعدم الاستفادة من هذه الاحكام، لعدم صدور تشريع لاحق ينظمها، كما اشارت الورقة الي النتائج المستهدفة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان المتعلقة بمكافحة التعذيب، والتي لم يتم تحقيق أي منها حتى الان.

 ثم بعد ذلك تناولت الورقة تفصيليا القصور التشريعي من الناحية الإجرائية المتمثل في عدم السماح للمجني عليه اللجوء الي الادعاء المباشر لرفع دعواه في جرائم التعذيب، كما يمنع القانون المدعي بالحق المدني من التظلم على قرار النيابة الصادر بان لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في الجرائم المتعلقة بالتعذيب.

كما تناولت الورقة القصور المتعلق بالناحية الموضوعية والمتمثل في عدم وجود تعريف محدد لجريمة التعذيب، عدم تضمين التعذيب المعنوي من ضمن الجرائم التي يعاقب عليه القانون، عدم معاقبة المتهم بجريمة التعذيب اذ قام بتعذيب شخص اخر لحمل المتهم على الاعتراف، عدم معاقبة الموظف المسئول الذي علم بحدوث تعذيب ولم يتدخل لمنعه ومعاقبة مرتكب التعذيب، كما ربط المشرع جريمة التعذيب بنزع الاعتراف دون أن يعاقب على التعذيب الذي يتم لمجرد التنكيل به، أو التمثيل به، أو من باب فرض سيطرته عليه.

 وفي النهاية اختتمت الورقة ببعض التوصيات المتعلقة بتعديل بعض التشريعيات لمعالجة هذا القصور، كما اوصت ببعض السياسات التي تساعد في مكافحة التعذيب، وطالبت ضرورة الانضمام الي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومن أبرز هذه التوصيات:

 1. تطبيق الاستحقاق الدستوري، وإصدار مادة جديدة تنظم الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات.

 2. تعديل المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

 3. تطبيق الاستحقاق الدستوري، وتعديل ثانيا من المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية. 4

. تعديل المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

 5. تعديل المادة ١٢٦ من قانون العقوبات.

 6. تعديل المادة ١٢٩ من قانون العقوبات.

 7. وضع تعريف لجريمة التعذيب يتوافق مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986.

 8. إضافة عقوبة العزل من الوظيفة على أي موظف عام تمت إدانته بجريمة التعذيب.

 9. ضرورة إنشاء الية وطنية تكون مهمته الحد من التعذيب، وبحث سبل القضاء على التعذيب.

 10. ضرورة الانضمام الي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جريمة التعذيب

إقرأ أيضاً:

الكويت تعلن تعديل قانون منح الجنسية.. «لا تجنيس للزوجات الأجنبيات»

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، اليوم الاثنين، مرسوما يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 116 لسنة 2024، بحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

تعديلات بشأن الجنسية الكويتية

وكشفت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أبرز نصوص المرسوم كما يلي:

- لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية.

- لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

حالات سحب الجنسية الكويتية

وأضاف أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

2- إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الألهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

3- إذا فُصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في الكويت أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

مقالات مشابهة

  • 11 ورقة عمل في اليوم الثاني من "ملتقى البحوث التربوية"
  • ملك المغرب يدعو حكومته لشرح مضامين تعديل مدونة الأسرة للمغاربة
  • الكويت تعلن تعديل قانون منح الجنسية.. «لا تجنيس للزوجات الأجنبيات»
  • برلماني يقترح تعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
  • لا جنسية بالزواج.. تعديل قانون الجنسية الكويتية
  • هل نشهد عودة الملكية لمصر؟!
  • "لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية
  • ملتقى البحوث التربوية يستعرض أفضل استراتيجيات تحسين جودة التعليم
  • مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
  • تعديل قانون الانتخابات.. خيار 2021 أبرز المقترحات على طاولة البرلمان العراقي