ملتقى الحوار تصدر ورقة سياسات حول القصور التشريعي لجريمة التعذيب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تصدر مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين الموافق 21/8/2023 ورقة سياسات تتناول من خلالها القصور التشريعي لجريمة التعذيب في القانون المصري، ومدي توافقه مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وما يحتاجه المشرع المصري حتى يمكن معالجة هذا القصور وتوافقه مع الاتفاقيات الدولية.
لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان: نقترب بأن يكون النص الحقوقي الحاكم في منظومة حقوق الإنسان العربية السفيره هيفاء أبو غزالة: انضمام سلطنة عمان إضافة قوية لمنظومة حقوق الإنسان اشارت الورقة في البداية الي الاحكام الجديدة التي نص عليه الدستور الحالي الخاصة بجريمة التعذيب، وعدم الاستفادة من هذه الاحكام، لعدم صدور تشريع لاحق ينظمها، كما اشارت الورقة الي النتائج المستهدفة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان المتعلقة بمكافحة التعذيب، والتي لم يتم تحقيق أي منها حتى الان.
ثم بعد ذلك تناولت الورقة تفصيليا القصور التشريعي من الناحية الإجرائية المتمثل في عدم السماح للمجني عليه اللجوء الي الادعاء المباشر لرفع دعواه في جرائم التعذيب، كما يمنع القانون المدعي بالحق المدني من التظلم على قرار النيابة الصادر بان لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في الجرائم المتعلقة بالتعذيب.
كما تناولت الورقة القصور المتعلق بالناحية الموضوعية والمتمثل في عدم وجود تعريف محدد لجريمة التعذيب، عدم تضمين التعذيب المعنوي من ضمن الجرائم التي يعاقب عليه القانون، عدم معاقبة المتهم بجريمة التعذيب اذ قام بتعذيب شخص اخر لحمل المتهم على الاعتراف، عدم معاقبة الموظف المسئول الذي علم بحدوث تعذيب ولم يتدخل لمنعه ومعاقبة مرتكب التعذيب، كما ربط المشرع جريمة التعذيب بنزع الاعتراف دون أن يعاقب على التعذيب الذي يتم لمجرد التنكيل به، أو التمثيل به، أو من باب فرض سيطرته عليه.
وفي النهاية اختتمت الورقة ببعض التوصيات المتعلقة بتعديل بعض التشريعيات لمعالجة هذا القصور، كما اوصت ببعض السياسات التي تساعد في مكافحة التعذيب، وطالبت ضرورة الانضمام الي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومن أبرز هذه التوصيات:
1. تطبيق الاستحقاق الدستوري، وإصدار مادة جديدة تنظم الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات.
2. تعديل المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
3. تطبيق الاستحقاق الدستوري، وتعديل ثانيا من المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية. 4
. تعديل المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية.
5. تعديل المادة ١٢٦ من قانون العقوبات.
6. تعديل المادة ١٢٩ من قانون العقوبات.
7. وضع تعريف لجريمة التعذيب يتوافق مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986.
8. إضافة عقوبة العزل من الوظيفة على أي موظف عام تمت إدانته بجريمة التعذيب.
9. ضرورة إنشاء الية وطنية تكون مهمته الحد من التعذيب، وبحث سبل القضاء على التعذيب.
10. ضرورة الانضمام الي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة التعذيب
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.
وتنص المادة ٢٩
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر
كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون
وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه