تصدر مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين الموافق 21/8/2023 ورقة سياسات تتناول من خلالها القصور التشريعي لجريمة التعذيب في القانون المصري، ومدي توافقه مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وما يحتاجه المشرع المصري حتى يمكن معالجة هذا القصور وتوافقه مع الاتفاقيات الدولية.

لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان: نقترب بأن يكون النص الحقوقي الحاكم في منظومة حقوق الإنسان العربية السفيره هيفاء أبو غزالة: انضمام سلطنة عمان إضافة قوية لمنظومة حقوق الإنسان

 اشارت الورقة في البداية الي الاحكام الجديدة التي نص عليه الدستور الحالي الخاصة بجريمة التعذيب، وعدم الاستفادة من هذه الاحكام، لعدم صدور تشريع لاحق ينظمها، كما اشارت الورقة الي النتائج المستهدفة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان المتعلقة بمكافحة التعذيب، والتي لم يتم تحقيق أي منها حتى الان.

 ثم بعد ذلك تناولت الورقة تفصيليا القصور التشريعي من الناحية الإجرائية المتمثل في عدم السماح للمجني عليه اللجوء الي الادعاء المباشر لرفع دعواه في جرائم التعذيب، كما يمنع القانون المدعي بالحق المدني من التظلم على قرار النيابة الصادر بان لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في الجرائم المتعلقة بالتعذيب.

كما تناولت الورقة القصور المتعلق بالناحية الموضوعية والمتمثل في عدم وجود تعريف محدد لجريمة التعذيب، عدم تضمين التعذيب المعنوي من ضمن الجرائم التي يعاقب عليه القانون، عدم معاقبة المتهم بجريمة التعذيب اذ قام بتعذيب شخص اخر لحمل المتهم على الاعتراف، عدم معاقبة الموظف المسئول الذي علم بحدوث تعذيب ولم يتدخل لمنعه ومعاقبة مرتكب التعذيب، كما ربط المشرع جريمة التعذيب بنزع الاعتراف دون أن يعاقب على التعذيب الذي يتم لمجرد التنكيل به، أو التمثيل به، أو من باب فرض سيطرته عليه.

 وفي النهاية اختتمت الورقة ببعض التوصيات المتعلقة بتعديل بعض التشريعيات لمعالجة هذا القصور، كما اوصت ببعض السياسات التي تساعد في مكافحة التعذيب، وطالبت ضرورة الانضمام الي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومن أبرز هذه التوصيات:

 1. تطبيق الاستحقاق الدستوري، وإصدار مادة جديدة تنظم الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات.

 2. تعديل المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

 3. تطبيق الاستحقاق الدستوري، وتعديل ثانيا من المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية. 4

. تعديل المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

 5. تعديل المادة ١٢٦ من قانون العقوبات.

 6. تعديل المادة ١٢٩ من قانون العقوبات.

 7. وضع تعريف لجريمة التعذيب يتوافق مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986.

 8. إضافة عقوبة العزل من الوظيفة على أي موظف عام تمت إدانته بجريمة التعذيب.

 9. ضرورة إنشاء الية وطنية تكون مهمته الحد من التعذيب، وبحث سبل القضاء على التعذيب.

 10. ضرورة الانضمام الي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جريمة التعذيب

إقرأ أيضاً:

يسمح بـ«تزويج القاصرات».. برلمان العراق يثير ضجة بعد تعديل «قانون الأحوال الشخصية»

أعلن البرلمان العراقي، الثلاثاء، إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعدما أعيدت صياغته إزاء انتقادات بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.

إلا أن نوابا قالوا إن الجلسة تخللتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بالتقدم بطعن لإلغاء مخرجات الجلسة.

وقال مجلس النواب على موقعه الإلكتروني: “صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، وعلى “مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.

ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الذي عمل به العراق منذ 1959، واعتُبر متقدما في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف.

وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقر الثلاثاء يحتفظ بأحكام القانون السابق بتحديد سن الزواج القانونية عند 18 عاما، أو 15 عاما بموافقة الولي الشرعي والقاضي.

وكان معارضون للتعديل بداية يخشون من أن يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، ومن أن يؤدي لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهن 9 سنوات.

وسيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، 4 أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهب السني والشيعي، على أن يجري التصويت عليها في ما بعد.

وفي أكتوبر الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن “تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، التي غالبا ما تستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال”، إضافة إلى “تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث”.

واعتمد البرلمان، الثلاثاء، 3 نصوص كان ينتظر كل من الشيعة والسنة والأكراد تبنيها، وأقرها في الوقت نفسه لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة.

ومن بين هذه القوانين تعديل لقانون العفو العام الذي رحب بتمريره حزب “تقدم”، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.

وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي في منشور على منصة “إكس”: “من دون تصويت، مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام”، واصفة ما حدث بـ”المهازل”.

ويستثني هذا العفو المدانين بـ”جرائم إرهابية” تسببت بمقتل شخص أو بـ”عاهة مستديمة”، وبـ”جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية”، وفق عنوز.

إلا أن القانون يتيح “بموجب قرار قضائي، إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدعي أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب”، أو أدين بناء على “معلومات من مخبر سري”.

آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52

مقالات مشابهة

  • الامم المتحدة في العراق تصدر بيانًا بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • دافوس 2025.. «الاستثمار» تصدر ورقة بحثية حول البيئة الاستثمارية في الدولة
  • بغداد ترد على الإقليم بشأن تعديل الموازنة
  • وزارة الاستثمار تصدر ورقة بحثية حول البيئة الاستثمارية في الإمارات
  • الحكيم يدعو للتصويت على تعديل قانون الموازنة المالية
  • تحالف يحتج على تعديل قانون الأحوال ويعتزم التوجه للمحكمة الاتحادية (صور)
  • شبكة أخبار العراق تنشر نص تعديل قانون العفو العام
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى الشرقية
  • يسمح بـ«تزويج القاصرات».. برلمان العراق يثير ضجة بعد تعديل «قانون الأحوال الشخصية»
  • نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025