ملتقى الحوار تصدر ورقة سياسات حول القصور التشريعي لجريمة التعذيب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تصدر مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين الموافق 21/8/2023 ورقة سياسات تتناول من خلالها القصور التشريعي لجريمة التعذيب في القانون المصري، ومدي توافقه مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وما يحتاجه المشرع المصري حتى يمكن معالجة هذا القصور وتوافقه مع الاتفاقيات الدولية.
لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان: نقترب بأن يكون النص الحقوقي الحاكم في منظومة حقوق الإنسان العربية السفيره هيفاء أبو غزالة: انضمام سلطنة عمان إضافة قوية لمنظومة حقوق الإنسان اشارت الورقة في البداية الي الاحكام الجديدة التي نص عليه الدستور الحالي الخاصة بجريمة التعذيب، وعدم الاستفادة من هذه الاحكام، لعدم صدور تشريع لاحق ينظمها، كما اشارت الورقة الي النتائج المستهدفة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان المتعلقة بمكافحة التعذيب، والتي لم يتم تحقيق أي منها حتى الان.
ثم بعد ذلك تناولت الورقة تفصيليا القصور التشريعي من الناحية الإجرائية المتمثل في عدم السماح للمجني عليه اللجوء الي الادعاء المباشر لرفع دعواه في جرائم التعذيب، كما يمنع القانون المدعي بالحق المدني من التظلم على قرار النيابة الصادر بان لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في الجرائم المتعلقة بالتعذيب.
كما تناولت الورقة القصور المتعلق بالناحية الموضوعية والمتمثل في عدم وجود تعريف محدد لجريمة التعذيب، عدم تضمين التعذيب المعنوي من ضمن الجرائم التي يعاقب عليه القانون، عدم معاقبة المتهم بجريمة التعذيب اذ قام بتعذيب شخص اخر لحمل المتهم على الاعتراف، عدم معاقبة الموظف المسئول الذي علم بحدوث تعذيب ولم يتدخل لمنعه ومعاقبة مرتكب التعذيب، كما ربط المشرع جريمة التعذيب بنزع الاعتراف دون أن يعاقب على التعذيب الذي يتم لمجرد التنكيل به، أو التمثيل به، أو من باب فرض سيطرته عليه.
وفي النهاية اختتمت الورقة ببعض التوصيات المتعلقة بتعديل بعض التشريعيات لمعالجة هذا القصور، كما اوصت ببعض السياسات التي تساعد في مكافحة التعذيب، وطالبت ضرورة الانضمام الي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومن أبرز هذه التوصيات:
1. تطبيق الاستحقاق الدستوري، وإصدار مادة جديدة تنظم الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات.
2. تعديل المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
3. تطبيق الاستحقاق الدستوري، وتعديل ثانيا من المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية. 4
. تعديل المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية.
5. تعديل المادة ١٢٦ من قانون العقوبات.
6. تعديل المادة ١٢٩ من قانون العقوبات.
7. وضع تعريف لجريمة التعذيب يتوافق مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986.
8. إضافة عقوبة العزل من الوظيفة على أي موظف عام تمت إدانته بجريمة التعذيب.
9. ضرورة إنشاء الية وطنية تكون مهمته الحد من التعذيب، وبحث سبل القضاء على التعذيب.
10. ضرورة الانضمام الي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة التعذيب
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات.. النواب يقر حظر الإلزام بعمل المنفعة العامة للذين لم يبلغوا 15 عاما
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على :على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
ووافق المجلس على اقتراح المستشار عدنان فنجرى بحذف كلمة الحبس من الفقرة الأخيرة بالمادة حيث كانت المادة تنص على :لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل عدم جواز التنفيذ بالإلزم بعمل للمنفعة العامة فى حالتين أولي هى إذ كان المحكوم عليه لم يبلغ من العمر 15 عاما، مضيفا هذه المادة تتسق مع قانون الطفل وتؤكد احترام المجلس وتقديره بالإحكام بمعاملة الطفل، قائلا إن مجلس النواب لو لم يصدر إلا قانون الاجراءات الجنائية فى فصله التشريعى كله لكان فخر له وكفاه".
وتابع وزير العدل قائلا إن الحالة الثانية لعدم تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة هى إن يصدر به حكم وقف التنفيذ مضيفا:" المادة 55 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة بوقف التنفيذ فى العقوبات السالبة للحريات والغرامات.
واقترح وزير العدل إلغاء كلمة الحبس من الفقرة الإخيرة بحيث يكون عدم جواز تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة فى الحكم بوقف التنفيذ فى الحبس والغرامة لتتواكب مع المادة 55 من قانون العقوبات.