مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
دشنت سلطات جماعة الحوثي، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار لعام 2025 في العاصمة اليمنية صنعاء شمال البلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن القانون الجديد يوفر إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في الصناعات التحويلية، في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وغيره.
وأضاف الرهوي أن تنفيذ القانون يتطلب وعيا كبيرا لضمان استيعابه وتطبيقه، مشددا على أهمية التكاتف من أجل التنمية المحلية، التي تعتبر حاضر ومستقبل البلاد، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية
وأعلنت الجماعة في 6 يناير/كانون الثاني عن القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، الذي يتضمن 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلا معنية بالاستثمار.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.
فيما اعتبر معارضون للجماعة أن هذا القانون يوفر لقادتها مبررا للاستثمار، وياستخدامه لتعزيز السيطرة الاقتصادية للجماعة على الموارد المحلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء في عدن مناشدات المجلس الرئاسي
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.