أصدَر الشيخ محمد بن حمد الشرقيّ، ولي عَهد الفجيرة، قرارًا بتأسيسِ "أوركسترا الفُجيرة الفِلهارمونية"، بهدفِ الارتقاء بقطاعِ الفنّ والموسيقى، وَتثقيف الأجيالِ الشابّة في مجال الفُنون الموسيقيّة المختلفة، وتَعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين الشّعوب.

وسيتم تشكيل فريق الأوركسترا من طَلبة الموسيقى من الأكاديميات والمؤسسات التعليمية والمدارس في إمارة الفجيرة، بهدف احتضان المواهب الموسيقيّة من الأطفال والناشئة والشباب وتطوير مهاراتهم والصعود بها إلى المستوى الوطني والعالمي.


ويأتي القرار تحقيقاً لرؤية إمارة الفجيرة نحو تطوير قطاع الثقافة والفنون عامة، ومد جسور التواصل الحضاري والإلتقاء الإنساني بين مختلف شعوب العالم عبر لغة الموسيقى والإبداع الفني، وترسيخ الهوية الوطنية بمكوناتها الثقافية والاجتماعية الغنية، ونقلها والتعريف بها إلى العالم.

الأهداف 

وتهدف "أوركسترا الفجيرة الفِلهارمونية" إلى تمكين أجيال المستقبل من الطلبة المبدعين والمهتمين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية من الأطفال والناشئة والشباب من تعلم الموسيقى بأنماطها التقليدية والمعاصرة، وتطوير مواهبهم وإبداعاتهم ومعارفهم، وتعزيز شغفهم بالفنون الموسيقية المحلية والعربية والعالمية.
 وستعمل الأوركسترا كمنصة جامعة لاستقطاب وتطوير المواهب الموسيقية محليا ورعايتها ودعمها عبر الدروس العملية والنظرية، وورش عمل التثقيف الفني والأكاديمي الموسيقي، وبرامج التدريب لتطوير القدرات الموسيقية.
ويستهدف قرار تأسيس "أوركسترا الفجيرة الفِلهارمونيّة" تحقيق إرث موسيقي مستدام، وبناء جيل قادر على الإلهام والتعبير والتأثير الإنساني عبر مشاركة قيم التعايش والتثاقف، وذلك عبر رعاية واحتضان الموسيقيين والموهوبين من الأطفالِ والناشئةِ والشباب من أفراد المجتمع، والمؤسسات التعليمية، وتأهيلهم فنياً وموسيقياً إلى محافل الموسيقى العالمية، وتمكينهم أكاديمياً وعملياً للانخراطِ والمُشاركةِ في المُجتمعِ الموسيقيّ العالمي.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما. 
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه. 
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي. 
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز. 
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم. 
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها. 
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أخبار ذات صلة تقنيات ذكية للكشف عن السل في مراكز فحص الإقامة الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل
  • والي الجزيرة يصدر قرارا لحماية المدنيين بالولاية 
  • حمد الشرقي يستقبل ولي عهد رأس الخيمة والمهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة
  • التعادل يحسم ديربي الرياض بين النصر والشباب
  • تعادل مثير يحسم قمة النصر والشباب في الدوري السعودي
  • تتعادل مثير يحسم قمة النصر والشباب في الدوري السعودي
  • مجلس محمد بن حمد الشرقي ينظم جلسة “عادات الآباء في شهر الخير” لغرس القيم الإسلامية