إطفاء ديون شهداء "مكافحة الإرهاب" المشمولين بهذا القانون
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، السبت، إنجاز إطفاء ديون الشهداء المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009.
وقال الجهاز في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار الرعاية المستمرة التي يوليها جهاز مكافحة الإرهاب لذوي الشهداء الأبرار وتطبيقاً للمادة (28/ أولاً) من قانون الموازنة لإطفاء الديون المترتبة بذمة شهدائنا المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009، تم إطفاء الديون لكافة المشمولين بالقانون أعلاه من شهداء جهازنا تكريماً لتضحياتهم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تخلص من كلب هاسكي في طنطا.. طبيب بيطري يواجه هذه العقوبة بالقانون
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الغربية صورا وفيديوهات تتضمن لحظات قيام أحد أطباء الطب البيطري بإنهاء حياة كلب هاسكي مسعور ، بعدما شرع أهالي قرية “محلة مرحوم” في إمساكه وتوثيقه بالحبال في أحد أعمدة الإنارة، باستخدام حقنة عقار مجهول حسب ما ذكره في جروبات سوشيال.
كلب هاسكي مسعورتعود أحداث الواقعة حينما تلقت هيئة الطب البيطري بمركز طنطا شكاوي من أسر وعائلات قرية محلة مرحوم حول إصابة 5 أشخاص بعقر من جهة أحد الكلاب الهاسكي مسعور مما دفع مسئولي هيئة الطب البيطري للتحرك في حملة لتأمين أرواح المواطنين.
في المقابل تمكن مسئولو الطب البيطري من التخلص من الكلب المسعور باستخدام حقنة والتخلص منه تحت إشراف أحد الأطباء البيطريين الدكتور حمدي حجاج مدير هيئة الطب البيطري بمركز طنطا، سعيا في تأمين أرواح وحياة المواطنين القاطنين بذات القرية .
تأمين أرواح المواطنين
في المقابل اتهم بعض مؤسسي روابط وجمعيات الرفق بالحيوان مسئولي هيئة الطب البيطري باتباع أساليب غير قانونية لمواجهة ظاهرة الكلاب المسعورة، مطالبين جهات التحقيق بمحاسبة الطبيب المسئول عن حملة إبادة الكلاب في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة الموثقة بالصور والفيديو علي حد قولهم.
وتعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.