لـ 3 مايو.. تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، جلسة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بدائرة قسم شرطة الجيزة، لـ 3 مايو المقبل.
جماعة إرهابيةوأسند أمر الإحالة للمهتم، أنه انضم إلى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
اقرأ أيضاًبينهم رضيع.. إصابة 6 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز في حدائق أكتوبر
ما بين الإعدام والمؤبد.. أحكام رادعة ضد المتهمين في «خلية الحدائق»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جماعة إرهابية حوادث محاكمة إرهاب
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم السبت، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.