مركز البحوث الجنائية يواصل إجراء مخططه التدريبي لعام 2025
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلن مكتب النائب العام أن مركز البحوث الجنائية والتدريب واصل إجراء مخططه التدريبي للعام القضائي 2024 – 2025، حيث شارك أربعة عشر عضواً من هيئة النيابة العامة، في حلقة عمل حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”.
وذلك ضمن أنشطة تطوير قدرة الاستجابة القضائية، مؤسساتياً وبشرياً، في مجال مكافحة: الجرائم الإلكترونية، والإرهاب، والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وصُمِّمَت الورشة ضمن إطار التعاون الفني الدولي للمركز مع المملكة المتحدة، ونُظِّمَت في جمهورية مالطا بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون.
كما تضمنت حلقة العمل عرض دراسات عملية، وممارسات فضلى ذات صلة بموضوع النشاط.
واستعرض المشاركون من الولايات القضائية المشارِكة هياكلَ الأدلة الرقمية تشريعياً، ومن الجوانب التقَنيَّة، والإجرائية لجمعها، وحفظها، والتحقّق من صحتها، وما يستوجبه ضمان سلامتها، ومقبوليتها في الملاحقة القضائية، وعند تبادلها ضمن نطاق التعاون الدولي وفق أدواته القانونية المعتمدة في جمعها، واستخدامها، بما في ذلك مراعاة الخصوصية، وحماية البيانات؛ ضماناً للتناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتَجة من الأدلة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النيابة العامة مركز البحوث الجنائية والتدريب مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
أبو لحية: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي
قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن مصر والأردن تتعرضان لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة لفرض استقبال الفلسطينيين على أراضيهما، في خطوة تمثل تهجيرا قسريا يخالف القوانين الدولية، ومع ذلك فقد جاء الرفض الرسمي والشعبي في كلا البلدين حاسما، مؤكدا على الحق الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع العربي يكتسب أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الفاعلة في المنطقة لتعزيز الدعم لمصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير، إضافة إلى محاولة التواصل مع الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ هذا المخطط، لما يمثله من انتهاك جسيم للحقوق الفلسطينية.
وأشار أبو لحية، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تحظره اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الـ 49، والتي تنص بوضوح على: "يحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة كانت أم غير محتلة، أيًا كانت دواعيه".
وتابع: " كما تؤكد المادة 7(1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويشدد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية السكان من أي ممارسات تؤدي إلى طردهم أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم الأصلية".
إعلام عبري: إطلاق سراح 32 أسيرا فلسطينيا إلى الضفة و150 إلى غزةحماس: تهجير الفلسطينيين من غزة يدخل المنطقة في فوضىواختتم: "وبناءا على ذلك، فإن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لهذه القوانين والمواثيق الدولية، وتتطلب موقفا عربيا موحدا لرفضها والتصدي لها على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية".
ممثلو الصليب الأحمر يصلون ميناء غزة لتسليم المحتجز الإسرائيلي الثالث.. بث مباشرماكرون: نبذل ما في وسعنا لإطلاق سراح محتجز يحمل الجنسية الفرنسية من قطاع غزة