قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية ، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عليه بمعاقبة المتهم "ا.ا.ش" بالحبس سنة وأمرت بوقف تنفيذ الحبس لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة "د.م.ا" بالسجن 3 سنوات غيابيا عما أسند إليها من اتهام، وذلك في اتهامهم بواقعة عاهة مستديمة، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة اول، يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهمان بإجراء تدخل جراحي لها مما تسبب في ضرر بسبب عملية تجميل.

كشفت التحقيقات، أن المجني عليها "م.ال.ال" ربة منزل، توجهت إلي مركز تجميل لإجراء إزالة بعض الحبوب من وجهها، والتقت بالمتهمين كل من " ا.ا.ش" طبيب و"د.م ا" موظفة بالمركز، وعرضا عليها حقنها بمنطقة الوجه بمادة فيلر وإقناعها أجرا لها عملية شفط للدهون، وعقب إجراء العملية في اليوم التالي بدأت حالتها الصحية تتدهور وارتفاع في درجة الحرارة مع وجود تورم بمنطقة الوجة، فأبلغت المتهمة الثانية، والتي أخبرتها بأن تلك أعراض طبيعية، ووصفت لها بعض الحقن الطبية لمعالجتها، إلا أنها لم تتحسن حالتها، وتوجهت المجني عليها إلي عدد من الأطباء وأجروا لها تدخلا جراحيا، وأنها اتهمت المتهمين بالتسبب في حدوث تشوهات بوجهها وتلف بالاعصاب.

وتبين من شهادة طبيب الطب الشرعي ، أن المجني عليها ، لحق بها مضاعفات من جراء ما تعرضت له من تدخل جراحي ، وان الخطأ الفني المنسوب للمتهمان يتمثل في كون المتهمان لم يتبعا الأصول الطبية السليمة فضلا عن وجود خطأ جسيم تتمثل في عملية حقن الدهون بالوجة داخل عرفة عمليات معقمة في وجود طبيب تخدير متخصص وعدم كون أي من المتهمين متخصص في مجال جراحة التجميل، حيث إن المتهم الأول هو طبيب ممارس عام ومقيد لدي نقابة الأطباء والمتهمة الثانية ليس لديها مؤهلات وغير مدرجة بنقابة الأطباء.

وبتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها، فقد تخلف لديها من جراحة من التدخل الطبي بعجز مستديم ممثل في وجود تحديد حركة رفع الجفن ملوي الأيمن والأيسر وتنميل بالوجة وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 20%، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم لمحكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية مركز تجميل عمليات التجميل أخبار اليوم المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية

كما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريبجمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولةالحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدةعقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 

مقالات مشابهة

  • 9668 شهادة طبيب حر في 2024.. لماذا يغادر الأطباء العمل الحكومي؟
  • 7 سنوات حبسا نافذا لتاجر بتهمة المضاربة في مادة البنّ
  • خطفت رضيعة في الدقي.. خادمة تواجه الحبس 10 سنوات بالقانون
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
  • المشدد 10 سنوات لسائق تسبب فى مقتل شخصين وإتلاف 3 سيارات فى الإسكندرية
  • الصحة السودانية: توزيع 13.400 طبيب امتياز خلال فترة الحرب
  • الحبس 3 سنوات لرجل أعمال لاتهامه بالنصب على أفشة لاعب النادي الأهلي
  • الحبس 3 سنوات لرجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
  • حبس طبيب كويتي 5 سنوات وتغريمه اكثر من ثلاثة مليون دولار