وفد رفيع من دولة ليبيريا يبحث سبل الإستثمار بالداخلة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
زنقة20| الداخلة
حل وفدًا رفيع المستوى من جمهورية ليبيريا، يقوده وزير الفلاحة الدكتور ألكسندر نويتا، و نائب وزير الخارجية بدولة ليبيريا ، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات والمستثمرين ورجال أعمال.
الوفد الليبيري إنتقل إلى مقر مجلس جهة الداخلة ،حيث حظي بإستقبال خاص من قبل رئيس مجلس جهة وادي الذهب الخطاط ينجا، الذي اكد على أهمية تبادل الخبرات في تقنيات الري الحديث وإدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجهة، لا سيما في الزراعة المستدامة وتربية المواشي والصيد البحري.
واستعرض الخطاط امام الوفد الليبيري، النموذج التنموي الرائد للجهة، مبرزا في الآن ذاته، بأن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، بالإضافة للتطور الذي تشهده الأقاليم الجنوبية في إطار الجهوية المتقدمة والمشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وفي السياق ذاته، أعرب الوفد الليبيري عن إعجابه بالتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده الجهة، مبديا اهتماما خاصا بالفرص الإستثمارية المتاحة،كما ابدى الوفد رغبة ليبيريا في تعزيز التعاون مع المغرب، خصوصًا في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي، بما يحقق تنمية مستدامة تخدم مصالح البلدين الصديقين.
وتأتي هذه الزيارة لوفد ليبيريا في إطار أسبوع الترويج الإقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات، خصوصًا في المجال الفلاحي، الطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الباعة المتجولون في رمضان.. كيف واجه القانون انتشار الظاهرة؟
تعد ظاهرة الباعة المتجولين من السمات البارزة خلال شهر رمضان في مصر، حيث تنتشر الأكشاك والعربات التي تبيع مختلف السلع والمنتجات في الشوارع والميادين.
ويؤدي الانتشار العشوائي للباعة المتجولين قد يؤدي إلى العديد من المشكلات، مثل عرقلة حركة المرور وتراكم النفايات والتأثير السلبي على المظهر الحضاري للمدن.
وفقا للقانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، يُحظر ممارسة حرفة البائع المتجول دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويعرف البائع المتجول بأنه كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، أو يتجول من مكان إلى آخر لبيع سلع أو بضائع أو عرضها للبيع أو ممارسة حرفة أو صناعة بالتجول.
للحصول على الترخيص، يجب تقديم طلب إلى الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة، مرفقا بالبيانات والمستندات التالية:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.
الحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.
صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث.
وتحدد مدة الترخيص بسنة واحدة، ويجوز تجديده بتقديم طلب قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته.
عقوبات القانونوفقا للمادة 13 من قانون رقم 84 الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بهاإقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
وتعد مخالفات التعدى على حرم الطريق والبناء في حرم الطريق، حيث يجب ترك 50 مترًا بجانب الطريق السريع، و25 مترًا حال الطريق الرئيسى، فتلك المسافة ممنوع منعًا باتًا الإنشاءات عليه.