نقابة عمال المخابز تدعو لتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أصدرت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، اليوم السبت، بيانا أشادت فيه ب"الدور الإيجابي والبناء الذي يقوم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثلا بمديره العام محمد كركي، منذ توليه منصبه، وحرصه على حماية حقوق المضمونين".
كما نوهت النقابة بجهود مديرية التفتيش والمراقبة، التي رغم التحديات والموارد البشرية المحدودة، أنجزت خلال عام 2024 ما مجموعه 3648 تقريرا، وكشفت عن 2218 أجيرا غير مصرح عنهم، منهم 1330 لبنانيا و888 أجنبيا، وتم تسجيلهم في الضمان وفقا للقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى تسجيل 119 مؤسسة لم تكن مصرحة.
وأكدت "أهمية استمرار خطة التفتيش الدوري القطاعي، بما في ذلك قطاع الأفران، خاصة بعد إلغاء الاتفاق التدبيري معها". ودعت إلى "تسجيل جميع عمال المخابز والأفران لدى الضمان الاجتماعي، والتصريح عن الأجور الفعلية التي يتقاضاها العمال، وفقا للاتفاقية المبرمة برعاية وزارة الاقتصاد".
واعتبرت النقابة أن "الضمان الاجتماعي مكسب للعمال يجب الحفاظ عليه"، مشددة على أنه "خط أحمر مثل رغيف الخبز".
وأعربت عن دعمها للمدير كركي، معتبرة إياه "ضمانة للضمان الاجتماعي وحماية لحقوق المضمونين"، مثنية على "قراره بدء العمل يوم أمس الجمعة لتسهيل معاملات المضمونين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.