أكدت دار الإفتاء المصرية أن الغسل من الجنابة يعد كافيًا للطهارة ولا يلزم الوضوء بعده، مشيرةً إلى أن الصلاة بعد الاغتسال دون وضوء صحيحة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها من أحد الأشخاص الذي أوضح أنه قام بالاغتسال من الجنابة ولم يتوضأ، ثم شارك في صلاة جنازة، متسائلًا عن مدى صحة صلاته.

وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن الوضوء يندرج تحت الغسل، حيث إن نية الطهارة من الجنابة تشمل إزالة الحدثين الأصغر والأكبر، وهو ما يعني أن

هل يجوز صيام النصف الأول من شعبان كاملا.

. الإفتاء توضححكم التوسل بالنبي في الدعاء وهل بدعة محرمة؟ دار الإفتاء تجيب

الغسل من الجنابة كافٍ ولا يستلزم إعادة الوضوء، مؤكدة أن نية الطهارة الأكبر (الجنابة) تشمل الحدث الأصغر وتغني عنه، وذلك لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث الأصغر، وبالتالي فإن نية الغسل تقضي على الحدثين معًا.

واستشهدت الإفتاء بعدد من الأدلة الشرعية التي تؤكد هذا الأمر، ومنها ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل، كما أوردت ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عندما سأله أحد الأشخاص قائلاً: "إني أتوضأ بعد الغسل"، فرد عليه ابن عمر قائلاً: "لقد تعمقتَ"، أي أنه لا حاجة لهذا الأمر، وهو ما يوضح أن الغسل في حد ذاته كافٍ للطهارة ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء.

وأوضحت دار الإفتاء أن الغسل من الجنابة ينقسم إلى غسل مجزئ وغسل كامل، حيث إن الغسل المجزئ يقتصر على تعميم الماء على الجسد بالكامل، مع المضمضة والاستنشاق، وهو ما يكفي لصحة الغسل.

 أما الغسل الكامل، فهو الذي يجمع بين الواجبات والسنن الواردة في السنة النبوية، ويكون على النحو التالي:

النية: ويُشترط أن ينوي المسلم الطهارة من الجنابة قبل البدء في الغسل.التسمية: فيستحب أن يقول المسلم "بسم الله الرحمن الرحيم" قبل بدء الغسل.غسل الكفين ثلاث مرات: وذلك لأن الكفين هما الأداة التي يتم بها غرف الماء، لذا يُستحب غسلهما في البداية.غسل الفرج باليد اليسرى: حيث يتم تنظيف موضع الجنابة أولًا، لضمان الطهارة الكاملة.تنظيف اليد اليسرى: وذلك بعد غسل الفرج، ويتم ذلك بفركها جيدًا بالماء والصابون أو بأي وسيلة تنظيف أخرى.الوضوء: ويتم أثناء الغسل، وهو مثل الوضوء للصلاة تمامًا، بما في ذلك المضمضة والاستنشاق.تخليل الشعر بالماء: حيث يقوم المسلم بإدخال أصابعه بين الشعر لضمان وصول الماء إلى منبته، خاصة إذا كان كثيفًا.صب الماء على الرأس ثلاث مرات: بعد تخليل الشعر، يقوم المسلم بإفاضة الماء على رأسه.غسل القدمين: وقد ورد في السنة النبوية أنه يمكن غسل القدمين أثناء الوضوء، أو تأجيل غسلهما إلى نهاية الغسل، وكلا الأمرين صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.تعميم الماء على الجسد بالكامل: بحيث يبدأ المسلم بالشق الأيمن ثم الأيسر، مع تدليك الجسم أثناء إفاضة الماء. كيفية الغسل من الجنابة 

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المسلم إذا توضأ أثناء الغسل فلا يلزمه إعادة الوضوء للصلاة، لأن الوضوء داخل ضمن الغسل ويغني عنه، إلا في حالة مس الفرج بعد الوضوء، ففي هذه الحالة يُستحب إعادة الوضوء، لأنه يُعد حدثًا طارئًا يستوجب تجديد الطهارة.

وأكدت الإفتاء أن غسل القدمين أثناء الوضوء أو بعد الانتهاء من الغسل أمر ورد في السنة النبوية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأمرين، وبالتالي يجوز للمسلم أن يغسل قدميه أثناء الوضوء أو يؤخر غسلهما إلى نهاية الغسل، فكلا الطريقتين صحيحتان.

وختمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أن الغسل من الجنابة يُحقق الطهارة الكاملة، ويغني عن الوضوء، ويجعل الصلاة صحيحة دون الحاجة إلى إعادة الطهارة، ما لم يحدث أي سبب آخر يستوجب تجديد الوضوء بعد الغسل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الوضوء كيفية الغسل من الجنابة هل الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء المزيد الغسل من الجنابة ی إعادة الوضوء دار الإفتاء الماء على

إقرأ أيضاً:

هل إرضاع طفل عن طريق جهاز يدر اللبن يجعله أخا لبناتى؟.. الإفتاء تجيب

 تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن يثبت التحريم؟ حيث قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل، وذلك على مدار ثلاثة أشهر. فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟.


وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إنه من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه.


وأكدت إذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء السنتين الأوليين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويصير مَحْرَمًا لهن.

كيف يفتح الاستغفار والصلاة على النبي أبواب البركة والرزق؟.. الإفتاء توضحهل يجوز استفتاء القلب في الأحكام الشرعية؟.. الإفتاء تجيبهل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها؟.. دار الإفتاء توضحأركان الرضاع المحرمالمُرضِع: وهي كونها امرأة حية محتملة للولادة، بكرًا كانت أم متزوجة أم مطلقة أم مات عنها زوجهاواللبن: ولا يشترط بقاؤه على هيئته حالة انفصاله من الثدي؛ قال الإمـام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (9/ 4، ط. المكتب الإسلامي): [فلو تغير بحموضة، أو انعقاد، أو إغلاء، أو صار جبنًا، أو أَقِطًا، أو زبدًا، أو مخيضًا، وأُطْعِمَ الصبيَّ، حَرَّم لوصول اللبن إلى الجوف وحصول التغذية، ولو ثُرِد فيه طعام ثبت التحريم] اهـ.


ولا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة؛ بل لو ارتضع في بعضها، وأُوجِر في بعضها أي صُبّ في حلقه، وأُسعِط في بعضها أي أُدخِل في أنفه حتى تم العـدد ثبت التحريم

والمحل: وهو معدة الصبي الحي أو ما في معنى المعدة، فالوصول إلى المعدة يثبت التحريم، سواء ارتضع الصبيُّ أو حُلِب اللبن وأُوجِر في حلقه حتى وصلها.

المراد بالصبي

وأوضحت ان المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين القمريين، فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرًا بعده بالأهلة، ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين، ويحسب بداية الحولين من تمام انفصال الولد من بطن أمه.


وبناء على ذلك إذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وارتضعه هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء الحولين الأولين من عمره فهو ابنٌ لكما رضاعةً وأخٌ لأولادكما رضاعةً كذلك، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويجوز له مخالطتهن كأخٍ شقيقٍ لهن ويصير مَحْرَمًا لهن.

مقالات مشابهة

  • ما حكم ارتداء الملابس الداخلية للرجال تحت ملابس الإحرام؟.. الإفتاء تجيب
  • ماذا يفعل من نسي إخراج الزكاة عن ماله لسنوات؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يشترط الوضوء عند ترديد الأذكار.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجات وتيسير الأمور .. الإفتاء تجيب
  • هل إرضاع طفل عن طريق جهاز يدر اللبن يجعله أخا لبناتى؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز استفتاء القلب في الأحكام الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يحاسب الرجل على صلاة زوجته وأولاده؟.. دار الإفتاء تجيب