لـ أصحاب العقارات .. غرامة 50 ألف جنيه حال القيام بهذا الإجراء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يستهدف قانون حماية المستهلك، ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـ الغش أو الممارسات غير العادلة، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين .
ونصت المادة 15 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من القانون.
لايفوتك||
ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
عقوبة المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم المادة 15 من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك الغش عقوبات أصحاب العقارات
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي"حماية المستهلك"
مسقط-الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد رقم 1586 تفاصيل القرار الوزاري رقم 45/2025 الصادر عن وزارة العدل والشؤون القانونية بتعديل القرار الوزاري رقم 38/2025 بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك