السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإكراه البدني التعديلات الجديدة الحد الأدنى من الخدمة الحكومة المغربية الشركاء الاجتماعيين العقوبات الغرامات أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
وافق يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، مساء اليوم في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على تعديل لفرق الأغلبية على مشروع قانون الإضراب، يقضي بتخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة.
وجاء في المادة أنه تجوز الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة من قبل لجنة الإضراب. ويحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
ويحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، قال إن النص الأصلي تضمن شرطا يرفع نسبة الموقعين على طلب خوض الإضراب إلى 75 في المائة من الأجراء، وأضاف أن نسبة 25 في المائة تبقى نسبة مقبولة.
واعتبر نقابيون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مساء اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعقد إجراءات خوض الإضراب وتمنعه عمليا خاصة مع اشتراط تشكيل لجنة الإضراب. واعتبروا أن المقاولات تعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الطرد في حق من يشكلون لجنة الإضراب.
وطمأن الوزير النقابات بكون القانون يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النقابات، خاصة إذا قررت خوض الإضراب.