#سواليف

متى يكون #القضاء تعسفيا.؟
ان هناك روابط ومعايير تنظم عمل مرفق القضاء في كافة انحاء العالم فلا يكاد يخلو بلد من هذه الضوابط والمعايير سيما ان هناك العديد من الاتفاقيات والعهود واعلانات الحقوق العالمية المتعلقة بهذه الشان قد صدرت والتزمت بها الدول الاعضاء في الامم المتحدة
الجدير بالذكر ان هذه القواعد والمبادئ الناظمة لمرفق القضاء تعتبر من النظام العام الداخلي والدولي والتي يجب فرضها وتطبيقها قبل اي قواعد اخرى بل انها تلغي كل ما يتعارض معها كونها ذات طبيعة انسانية ؛ فحق التقاضي وحق الفرد في محاكمة عادلة هو من اهم الحقوق الأساسية للانسان ان لم يكن هو اولها واهمها وان إقامة العدل هي الوظيفة الأساسية للدولة انطلاقا من مبدا المساواه الوارد في المادة السادسة من الدستور الاردني لكن الدولة تعهد بهذه الوظيفة وهذه المهمةالى القضاء كسلطة ثالثة في الدوله بموجب مبدا الفصل بين السلطات كما هو معلوم للجميع.


بشان هذه الضوابط والمعايير التي تحكم عمل القضاء ومنعا للاسهاب والاطالة فان هذه الضوابط تهدف الى الحكم في الدعوى وفقا للبينات والقانون وبالتالي إرساء قواعد العدالة والمساواه بهذه الطريقة فيتم استخلاص الافعال والوقائع من خلال البينات وليس من خلال العلم الشخصي والاهواء الشخصية ومن ثم يتم تطبيق القانون عليها تطبيقا سليما وفقا لما نصت عليه المادة 27 من الدستور الاردني فكيف يتم كل ذلك؟.
بكلمةواحده مختصره فان المعايير والضوابط التي تحكم عمل مرفق القضاء تتضمن حماية القاضي من اي تدخل في عمله عبر منع وسائل التدخل من قبل اصحاب النفوذ والغايات الشخصية هذا من جانب؛ ومن جانب اخر حماية العدالة من اهواء القاضي نفسه بهدف منعه من الانحراف وتعريض مجرى العدالة للخطر الانتهاك لذلك فان الضوابط والمعايير تنحصر بين هذين الجانبين وبتفعيل هذه الضوابط يصدر الحكم في الدعوى بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالبينة وتتحقق اهداف وغايات الماده 27 من الدستور الاردني بان يكون الحكم سليما وليست تعسفيا.
وقبل الإجابة على السؤال الوارد في العنوان وهو كيف يكون القضاء تعسفيا فانني ارى بان هناك ضرورة للتطرق الى النظام الاسلامي وشريعته الغراء التي سبقت جميع الانظمة القانونية في مجال العدل والقضاء وفي كافة المجالات المتعلقة بتنظيم حياة الإنسان فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال:- (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال واموالهم؛ ولكن البينة على من ادعى واليمين على من انكر).
فهذا الحديث الشريف يقطع الطريق على الاهواء الشخصية ويمنع الحكم بالهوى الشخصي فلا يكون الحكم الا بالبينة وبشكل يحقق العدل والمساواه بين الجميع.
بالعودة الى عنوان المقال والسؤال الوارد فيه فان القضاء يكون تعسفيا عندما لا يتمكن القضاة من تطبيق القانون على الوقائع الثابتة وهذا ما تنص عليه حرفيا المبادئ الدوليه المتعلقه باستقلال ومسؤوليه القضاه والمحامين وممثلي النيابه العامه– دليل الممارسين رقم ١. وعند ذلك تفقد مهنة المحاماه رسالتها وطبيعتها حتما وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني كالاحزاب والنقابات المهنيه وغيرها حيث يتم في هذه الحالة سحبالبساط من تحت اقدام هذه المؤسسات عبر هدر الحقوق والحريات ويصبح القضاء سيفا مسلطا عليها وعلى كوادرها واعضائها وتكون حرية التعبير والاجتماع وغير ذلك من الحقوق على مقاس الاهواء والرغبات والاغراض الشخصية وليس حسب القانون وبالتالي العودة الى الحكومة الاستبدادية ونهج الاستعباد بسلطاته المطلقة التي كان يعبر عنها بعبارة ان العدالة تسيل من ضمير الحاكم او الوالي بحسب الاحوال فلم يكن هناك حاجة للقانون طالما ان العدالة تنبع من هوى الحاكم الشخصي.
وبعد فما هي الاسباب التي من شانها الوصول بالقضاء الى هذه الدرجه؟
أول هذه الاسباب واهمها يتمثل بالاعتداء على حقوق القاضي الفرد بانتهاك وسائل حمايته واستقلاله وانتهاك حقوقه كانسان وقد جرى الكثير من هذه الانتهاكات وتم اخراج الكثير من القضاة في سنوات مضت بهذه الطريقة بان تم معاملتهم بطرق الأنظمة الاستبدادية القديمة التي لا تتفق مع دستور أو قانون والقفز فوق القانون عند احالتهم والتخلص منهم وبذلك فقد تم هدر حقوق القاضي كانسان وقبلها ضمانات استقلاله وحمايته وقد جرى ذلك بهدر مبدا الفصل بين السلطات حيث ان هناك كيفية وطريقة لإدارة المرافق العامه والعاملين فيها بما في ذلك القضاه وتعيينهم وعزلهم وردت هذه الطريقةفي الماده 120 من الدستور وتختص بها السلطه التنفيذيه( مجلس الوزراء) دون غيرها من السلطات ولكن الاعتداء على حقوق القضاه وإخراجهم والتخلص منهم في سنوات مضت قد جرى بابتداع طريقةاخرى لا تتفق الا مع نهج الأنظمة الاستبدادية القديمه التي تعتبر ان العدالة هي مزاج الحاكم او الوالي او صاحب القرار .
لقد تم إثبات جميع ما ذكر في أحكام قضائية أقرت هذه الطريقة في التخلص من القضاة وإحالتهم بالرغم من أن الدستور لا يسمح بذلك. ولا يسمح بذلك دستور أو قانون أينما كان.
ان المعايير والمبادئ الدولية (دليل الممارسين رقم ١)تنص على انه اذا تم انتهاك حقوق القاضي الفرد ووسائل حمايته فإن حق الفرد في محاكمة عادلة يكون منتهكا ؛ وبالتالي هدر حقوق وحريات المواطنين بشكل تعسفي. هذا من جهة ومن جهةاخرى فان المعلوم ان مهمة القضاء ورسالته تتطلب كفاءة وجدارة وصفات ومكنات معينة حتى يتمكن القاضي من مقاومة الضغط عبر وجود ثقة حقيقية كامنة في النفس وشرف كبير يرافقه الاستعداد للتضحية في سبيل أمانة ومسؤولية كبيرة لذلك فان تطبيق القانون بعدالة سيكون مرتبطا بتوافر هذه الصفات والمكنات ويدور معها وجودا وعدما .
وغني عن البيان فانني استذكر بعض الوقائع المتعلقة بالموضوع والتي حصلت بالفعل ففي عام ( ٢٠٠٠) اذكر ان المحاكم كانت تعاني من نقص في عدد الموظفين الاداريين وقد تم تغطية هذا النقص من فائض الموظفين لدى وزارة الاشغال العامة او الوزارات الاخرى او الهيئات الاخرى كسلطة المصادر الطبيعية او سلطة المياه وغير ذلك….. ولكم ان تتخيلوا النتائج اذا ما حصل البعض من هؤلاء على الثانوية العامة باي شكل كان ودخلوا الى بعض الجامعات وحصلوا على شهادة الحقوق باي شكل كان ايضا ثم أصبحوا قضاة في سلك القضاء!!!!!.
وفي حادثة اخرى ……فقبل عام 2001 كان هناك الكثير من الموظفين الحاصلين على شهادة الحقوق في وزارة العدل ولكن لم يتمكنوا من دخول المعهد القضائي بسبب عدم اجتياز امتحانات مسابقات القبول لثلاث دورات ففي كل مرة لم يكن النجاح حليفهم….. وقد كانت القوانين والانظمةتمنع التعيين في القضاء لمن فشل في مسابقات القبول لثلاث دورات كونه بالطبع لم يحصل على دبلوم الدراسات القضائية.
خلال عام 2001 تم تعديل القانون بشكل يسمح بالتعيين في القضاء دون دخول المعهد القضائي ودون الحصول على دبلوم الدراسات القضائية.
ان ا القضاء على الجدارة والكفاءة وكافة مقومات الثقة بالنفس هو السبيل والطريق الاسهل للإطاحة بالعدالة وبسيادة القانون علاوة على انه ليس هناك من وسيلة قانونية او سبيل لحماية الكفاءات بسبب تطبيق طريقة مطلقه في إحالة القضاة والتخلص منهم. بالرغم من ثبوت جدارتهم وكفاءتهم وكافة المقومات الشخصية بتقارير رسمية حصلوا عليها طيلة خدمتهم القضائية هذه التقارير الدالة على التميز وحسن الاداء في السلوك والعمل.
انني اختم هذا المقال بما حصل في عام 2014 عندما كنت في قصر عادل عمان فقد تم اقتراح تشريع عن يؤدي إلى التعويض عن الأحكام القضائيه عند وجود خطا جسيم فيها يضر بالمتقاضين وبحقوق وحريات الناس…. ولكن هذا الاقتراح لم يجد القبول في الوسط القضائي ولم يتجاوز من ايد هذه الفكرة عدد اصابع اليد الواحده علما بان عدد القضاة في الجهاز القضائي في ذلك الوقت كان حوالي ألف قاض وكانت النتيجة كراهية شديدة للقلة القليلة من القضاه الذين ايدوا الفكرة وهذه الكراهيةكانت من البعض من زملائهم ممن هم في حالة من الضعف العلمي وعدم الاتزان وفقدان الاستقامة… هذا علما بان التعويض عن احكام القضاء هي ضرورة بحكم تلازم استقلال القضاء ومسؤوليته وليس استقلاله فقط.
والله ولي التوفيق.
تم في الأول من شباط من عام ألفين وخمسة وعشرين ميلادية.
#عقيل_العجالين.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف القضاء عقيل العجالين تطبیق القانون هذه الضوابط من الدستور ان هناک

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.

مقالات مشابهة

  • حزب الدعوة: نشيد بالجهود التي أسفرت عن اعتقال قاتل الشهيد محمد باقر الصدر
  • جمال العدل: تعاقدنا مع صفقتين أجانب.. ولن يكون هناك أزمات مالية
  • جمال العدل: تعاقدنا مع صفقتين أجانب..ولن يكون هناك أزمات مالية
  • "CDT " تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا للحسم في الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم على الحقوق والمكتسبات
  • رئيس موازنة النواب: لن يكون هناك تعويم للجنيه..واستقرار سعر الدولار
  • سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
  • القضاء يصدر قرارا جديدا بشأن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع
  • الدبيبة لـ تكالة: هناك خطورة من وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تأخير إجراء الانتخابات