تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم مؤخر الصداق للزوجة التي مات زوجها، وأوضحت الدار مدى أحقية الزوجة للمؤخر سواء مات زوجها قبل أو بعد الزفاف، وذلك في فيديو بثته عبر قناتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حكم مؤخر الصداق لزوجة مات زوجها

وبخصوص حكم مؤخر الصداق لزوجة مات زوجها قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى، في فيديو تم بثه على قناة دار الإفتاء بموقع «يوتيوب»: أختنا أميرة تقول ابني توفى من 4 شهور فهل من حق زوجته مؤخر الصداق ويكون دين عليه؟ نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة وربنا يصبرك، مؤخر الصداق من حق الزوجة، في الغالب هذا السؤال يعرض بهذه الصورة لأنه من الممكن أن يكون الزوج لم يدخل بزوجته، وهذا أحيانا يحدث عندما يكتب الزوج كتابه وبعد عقد القران وقبل الدخول يتوفى الزوج، فهل عدم زفاف الزوجة للزوج ووفاته قبل الزفاف يجعل مؤخر الصداق دين على الزوج أم لا؟

وتابع: «لو كانت زفت إليه وعاشت معاه فالأمر مستقر على ذلك، لكن إذا كانت الوفاة قبل الزفاف هل ينطبق عليها نفس الحكم أم لا ينطبق؟ الحقيقة أنه ينطبق، نعم لها مؤخر صداق كاملا، ولا نستطيع القول أنه نصف مؤخر الصداق باعتبار الوفاة مثل الطلاق قبل الدخول.

وواصل أمين الفتوى قائلا: «هذا ثابت في قسمية الزواج عند كتابة عقد الزواج نلاحظ أن تحت المهر مكتوب عاجلة كذا ومؤخره كذا ونكتب أن هذا يستحق في أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، فإذا حصلت الوفاة سواء قبل الدخول أو بعد الدخول الزوجة تستحق المهر كاملا ويعتبر دين على الزوج».

التوارث بين الزوج والزوجة بعد عقد القران

وأوضح أن الأكثر من ذلك أن الزوجة قد ترث في هذا الزوج إذا كان له تركة، فلو افترضنا أن هناك زوج تزوج وعقد القران ولكن لم يدخل بالزوجة ثم توفى أو توفيت هي، في هذه الحالة يجري التوارث بينهما بمجرد انعقاد القران فيما بينهما.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مؤخر الصداق أمين الفتوى دار الإفتاء علي فخر مات زوجها

إقرأ أيضاً:

هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مكان وقوف المرأة من زوجها عند صلاتهما جماعةً في البيت أن تقف خَلفَه في صَفٍّ مستقِلٍّ متى أمكن ذلك، وسواء في ذلك أن تكون وَحدَها مع زوجها أو معها غيرُها من النساء. 

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا صلَّت المرأة مع زوجها وَحدَها وكان المكان مُتَّسِعًا فوَقَفَت بمحاذاته كُرِهَ لها ذلك وصَحَّت صلاتُهما، ويستحب في قابِلِ الصلوات وقوفُها خَلفَه، لا أن تكون محاذيةً له؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.

هل يستحق عامل سيرك طنطا الدية بعد بتر ذراعه وما قيمتها؟.. دار الإفتاء تجيبهل يتحقق ثواب الجماعة بأداء الرجل الصلوات المفروضة مع زوجته؟.. الإفتاء توضحهل نسيان النية في صيام الست من شوال يبطلها؟.. الإفتاء توضح الحكمحكم جمع نية صيام الإثنين والخميس مع الست من شوال.. الإفتاء توضح

وتابعت إن اتفق الفقهاء على أن المرأة تقف خلف زوجها إذا صلَّى بها جماعةً ولا تقف بمحاذاته، فإنهم اختلفوا في مدى بطلان صلاة أحدهما إذا وقفت بمحاذاته.

وأوردت دار الإفتاء قول عدد من الفقهاء وفي ما يلي بيانها:

فذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في ظاهر الرواية إلى أن الأصل في صلاة الجماعة والاصطفاف فيها أن تقف المرأة خلف الإمام حيث أمكَن ذلك، وألَّا تخالف ذلك الترتيب فتقف بمحاذاته، فإن وقفت بمحاذاته كُره لها ذلك، ولا تبطل صلاتُها ولا صلاتُه.

قال العلامة أبو الحَسَن علي بن خَلَف المُنُوفِي المالكي "كفاية الطالب الرباني" (1/ 307، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام العَدَوِي"): [(ومَن صلَّى بزوجته)... يعني: أو بمَحرَمِهِ أو بأجنبية منه (قامَت خلفَه)... وحكم هذه المراتب كلِّها الاستحبابُ، فمَن خالف مرتبته وصلى في غيرها لا شيء عليه، إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الإمام فكالرجل يتقدم، فيكره له ذلك من غير عذر، ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معه] اهـ.

قال الشيخ أبو الحَسَن العَدَوِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: قامت خلفَه) ولا تقف على يمينه، فلو وقفت بجنبه كره لها ذلك، وينبغي أن يشير إليها بالتأخر، ولا تبطل صلاةُ واحدٍ منهما بالمحاذاة إلا أن يحصل ما يبطل الطهارة] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (3/ 252): [إذا صلَّى الرجل وبجنبه امرأةٌ لم تبطل صلاتُه ولا صلاتُها، سواء كان إمامًا أو مأمومًا، هذا مذهبُنا] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 192، ط. دار الفكر): [(ولو حضر) ابتداءً معًا أو مرتبًا (رجلان) أو صبيَّان (أو رجلٌ وصبيٌّ صَفَّا خَلفَه) للاتباع أيضًا، ويُسن ألَّا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كلِّ صفَّين على ثلاثة أذرع (وكذا لو حضر امرأةٌ) ولو مَحرَمًا أو زوجة (أو نسوة) تقوم أو يَقُمْن خَلفَه] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 282، ط. دار إحياء التراث العربي): [ظاهرُ قوله: (وإنْ أَمَّ امرأةً وقَفَت خلفه) أنه ليس لها موقفٌ إلا خلف الإمام، وهو صحيح، وقال في "الفروع": وإن وقَفَت عن يساره، فظاهر كلامهم: إن لم تبطُل صلاتُها ولا صلاةُ مَن يَلِيهَا أنها كالرجل، وكذا ظاهر كلامهم: يصح إن وقَفَت عن يمينه] اهـ.

وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 488، ط. دار الكتب العلمية): [(وإنْ أَمَّ رجلٌ) امرأةً وقفت خلفه، وسواء كان معه رجلٌ أو رجالٌ أو لا... (فإن وقفت) المرأةُ (عن يمينه) أي: يمين الرجل أو الخنثى الإمام، فكرجل، فتصح (أو) وقفت (عن يساره، فكرجل في ظاهر كلامهم) وجزم به في "المنتهى" وغيره] اهـ.

بينما ذهب الحنفية إلى أن الرجل إذا صلى بزوجته جماعةً ونوى إمامتها، فوقفت بحذاء قدميه -أي: بحيث تُساويهما في الموضِع أو تتقدم عليهما-، فسدت صلاته؛ لأن مكانها في ترتيب الصفوف أن تكون خلف الإمام لا إلى جانبه أو تحاذيه، ومِن ثم فسدت صلاتها بالتبعية؛ لمخالفة الترتيب الذي نُصَّ عليه من اصطفاف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، أما إذا كانت خلفه بخطوة أو خطوتين، إلا أن رأسها تقع في السجود متقدمةً على رأسه، فتَصِحُّ صلاتُهما؛ لأن العبرة بمحاذة الأقدام لا الأعضاء.

قال الإمام زين الدين بن نُجَيْم في "البحر الرائق" (1/ 376، ط. دار الكتاب الإسلامي) في بيان موقف المرأة من الإمام في الصلاة: [أما في محاذاة إمامها فصلاتهما فاسدة أيضًا؛ لأنه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. وفي "فتاوى قاضي خان": المرأة إذا صلَّت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة. وفي "المحيط" إذا حاذت إمامها فسدت صلاة الكُل... وفي "الخانية" و"الظهيرية": المرأة إذا صلَّت في بيتها مع زوجها، إن كانت قدماها خلف قدم الزوج، إلا أنها طويلةٌ يقع رأسها في السجود قبل رأس الإمام، جازت صلاتُهُما؛ لأن العبرة للقدم اهـ] اهـ.

وقال الإمام ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (1/ 572، ط. دار الفكر) نقلًا عن الإمام قاضي خان: [المرأة إذا صلَّت مع زوجها في البيت، إن كان قَدَمُهَا بحذاء قدم الزوج لا تجوز صَلَاتُهُمَا بالجماعة، وإن كان قَدَمَاهَا خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج، جازت صلاتهما؛ لأن العبرة للقدم، ألَا تَرَى أن صيد الحَرَم إذا كان رِجلَاه خارج الحَرَم ورأسُه في الحَرَم يَحِلُّ أخذُه، وإن كان على العكس لا يَحِلُّ. انتهى كلام "النهاية"، ونقله في "السراج" وأقرَّه. وفي "القهستاني": المحاذاة: أن تساوي قدمُ المرأة شيئًا من أعضاء الرَّجل، فالقدم مأخوذٌ في مفهومه على ما نقل عن المطرزي: فمساواة غير قدمها لعضوه غير مُفسدة اهـ] اهـ.

مقالات مشابهة

  • حكم تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية.. داعية تجيب
  • اعرف إجراءات الحصول على نفقة العدة والمتعة بمحكمة الأسرة
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب متجمد النفقة عن 3 سنوات
  • هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضح
  • زوجي طلقني في التليفون وعاوزني أسيب البيت؟.. أمين الفتوى: ده بيتك
  • عريس يشعل زفافه بكلماته المؤثرة لزوجته خلال عقد القران .. فيديو
  • سيدة: زوجي طلقني في التليفون وأمرني بترك البيت.. أمين الفتوى ينصح بإجراء عاجل
  • تعرف على موعد عرض مسلسل برستيج
  • أزمة مقدم الصداق الحقيقي تؤرق الأزواج بسبب صعوبة إثباتها.. اعرف التفاصيل
  • سيدة تلاحق زوجها للحصول على متجمد نفقات وتعويض لزواجه بأخرى بعد عشرة 22 سنة