تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم مؤخر الصداق للزوجة التي مات زوجها، وأوضحت الدار مدى أحقية الزوجة للمؤخر سواء مات زوجها قبل أو بعد الزفاف، وذلك في فيديو بثته عبر قناتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حكم مؤخر الصداق لزوجة مات زوجها

وبخصوص حكم مؤخر الصداق لزوجة مات زوجها قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى، في فيديو تم بثه على قناة دار الإفتاء بموقع «يوتيوب»: أختنا أميرة تقول ابني توفى من 4 شهور فهل من حق زوجته مؤخر الصداق ويكون دين عليه؟ نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة وربنا يصبرك، مؤخر الصداق من حق الزوجة، في الغالب هذا السؤال يعرض بهذه الصورة لأنه من الممكن أن يكون الزوج لم يدخل بزوجته، وهذا أحيانا يحدث عندما يكتب الزوج كتابه وبعد عقد القران وقبل الدخول يتوفى الزوج، فهل عدم زفاف الزوجة للزوج ووفاته قبل الزفاف يجعل مؤخر الصداق دين على الزوج أم لا؟

وتابع: «لو كانت زفت إليه وعاشت معاه فالأمر مستقر على ذلك، لكن إذا كانت الوفاة قبل الزفاف هل ينطبق عليها نفس الحكم أم لا ينطبق؟ الحقيقة أنه ينطبق، نعم لها مؤخر صداق كاملا، ولا نستطيع القول أنه نصف مؤخر الصداق باعتبار الوفاة مثل الطلاق قبل الدخول.

وواصل أمين الفتوى قائلا: «هذا ثابت في قسمية الزواج عند كتابة عقد الزواج نلاحظ أن تحت المهر مكتوب عاجلة كذا ومؤخره كذا ونكتب أن هذا يستحق في أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، فإذا حصلت الوفاة سواء قبل الدخول أو بعد الدخول الزوجة تستحق المهر كاملا ويعتبر دين على الزوج».

التوارث بين الزوج والزوجة بعد عقد القران

وأوضح أن الأكثر من ذلك أن الزوجة قد ترث في هذا الزوج إذا كان له تركة، فلو افترضنا أن هناك زوج تزوج وعقد القران ولكن لم يدخل بالزوجة ثم توفى أو توفيت هي، في هذه الحالة يجري التوارث بينهما بمجرد انعقاد القران فيما بينهما.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مؤخر الصداق أمين الفتوى دار الإفتاء علي فخر مات زوجها

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور

أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.

وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".

التعديلات 

وذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.

وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".

الإجراءات 

وحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".

مقالات مشابهة

  • زوجي متعدد العلاقات المحرمة وأريد الطلاق؟ أمين الفتوى يجيب
  • زوج يتخلى عن عائلته في مصر بعد إصابتهم بالسرطان
  • محكمة تمنح رجلاً نصف فيلا طليقته
  • زوجة تطلب الخلع بسبب حرمانها من الإنترنت
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
  • من هي الزوجة الاتكالية.. إيجابياتها وسلبياتها؟
  • تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
  • تعرف إلى دعوى الطاعة وماذا تعني؟