العنف ضد المرأة.. رئاسة الحكومة تدعو لمقاربة تشاركية محيّنة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدرت رئاسة الحكومة المنشور عدد 18 بتاريخ 12 أوت 2023 المتعلّق بإحكام تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مؤكّدة فيه عملها على تحيين الخطط و الموضوعة للغرض باعتماد مقاربة تشاركية تضمّ مختلف هياكل الدولة ومكوّنات المجتمع المدني النّاشطة في المجال وعقد اجتماعات دورية لتقييم ما تم إنجازه في الغرض.
كما دعت الحكومة، حسب نص المنشور الذي ورد بصفحة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الرسمية بالفايسبوك، إلى وضع خطّة وزارية مشتركة حول مزيد تحسين تطبيق أحكام القانون الأساسي بمختلف أبعاده المتعلّقة بالوقاية والحماية والتّأهيل والخدمات للحدّ من أشكال العنف المسلّط على المرأة ومعالجة الآثار الاجتماعيّة والاقتصادية والصحيّة المترتّبة عنه.
وتضمّن المنشور الصادر عن رئيس الحكومة جملة من الإجراءات العمليّة لضمان حسن تطبيق القانون الأساسي تتمثل خاصة في الحرص على تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة وحسب الإمكانيّات المتوفّرة لتنفيذ البرامج المتعلّقة بالوقاية والحماية والتّأهيل والخدمات للحدّ من أشكال العنف المسلّط على المرأة.
كما ستعمل الحكومة على ضمان استمراريّة برامج التكوين المستمر والرّسكلة وتخصيص اعتمادات قارّة لتأمين هذا الجانب لفائدة مختلف الموارد البشرية المتدخّلة في كافة مراحل التعهّد (الاستقبال، التوجيه، الإحاطة ...) وتكليف إطار مختصّ في كلّ الوزارات ذات العلاقة لتأمين التواصل المستمر مع وزارة المرأة والتنسيق معه بخصوص تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمناهضة العنف ضدّ المرأة وتحليلها، ويشترط فيه أن يكون من ذوي الخبرة في المجال.
وأكد منشور رئاسة الحكومة أنه يتعيّن على الوزارات ذات العلاقة وخاصّة منها المكلّفة بالعدل والداخلية والصحّة والشؤون الاجتماعيّة والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والشؤون الدينية والثّقافة والتكوين المهني إعداد أدلّة إجراءات قطاعيّة كلّ حسب مجال تدخّله، لضمان حُسن تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 58 بأبعاده المتصلة بالوقاية والحماية والتأهيل والخدمات مع الحرص على متابعة تنفيذها بكلّ عناية.
ويتعيّن على وزارة المرأة والطفولة وكبار السّنّ إحداث لجنة تنسيقيّة وطنية تضمّ مختلف الوزارات والهياكل المعنيّة المذكورة في القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 تُعهد لها مهمّة المتابعة والتقييم واقتراح التوصيات والإجراءات الكفيلة بالحدّ من أشكال العنف ضدّ المرأة، وفق ذات المنشور.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: العنف ضد
إقرأ أيضاً:
دور الحضانة .. بيزنس "اغتيال البراءة"
تعامل غير آدمى.. أسعار مرتفعة وعدم وجود رقابة أهم المشكلات عدوى «السبلايز» انتقلت من المدارس إلى الحضانات.. وأولياء الأمور يدفعون الثمنالأمهات تطالبن جهات العمل بتوفير دور رعاية لأطفالهن خبير تربوى: حضانات «بير السلم» خطر على الأطفال.. والعاملون بها غير مؤهلين
تعتبر دور الحضانة واحد من أهم المرافق فى مصر، فهى بمثابة المنقذ للأم العاملة والملاذ الآمن لها ولأطفالها، وأحد أهم روافد التعليم الأولى للصغار، ولكن العديد من هذه الدور التى تفتقد للرقابة من وزارة التضامن الاجتماعى أصبحت مرتعاً لكل الموبقات بدءاً من ضرب الأطفال والتعامل معهم بقسوة مثلما حدث فى حضانة بمحافظة الغربية، وانتهاء باستغلال الأمهات حيث ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه بما يفوق قدرات العديد من الأمهات العاملات، والأكثر من ذلك أن عدوى «السبلايز» انتقلت من المدارس إلى الحضانات أيضاً لتزيد من الأعباء المفروضة على الأسر.
واقعة مؤسفة شهدتها إحدى دور الحضانات الخاصة بمركز السنطة بمحافظة الغربية حيث قامت معلمة بضرب طفلة (3 سنوات) على رأسها بعصا خشبية، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ما دفع وزارة التضامن الاجتماعى للتحقيق فى الواقعة وفصل المعلمة من عملها وإغلاق الحضانة بشكل مؤقت لحين التأكد من تصاريحها.
هذه الواقعة جعلت «الوفد» تفتح ملف الحضانات، فالمرخص منها يتراوح اشتراكه بين 2000 جنيه ويصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المناطق، أما غير المرخص فاشتراكاته مرتفعة أيضاً، ومع ذلك يتعرض فيه الأطفال للعديد من الانتهاكات، لذلك تطالب العديد من الأمهات العاملات مؤسسات العمل بتطبيق القانون الذى ينص على إنشاء دور حضانة للعاملات لمنع استغلال الحضانات لهن، حماية لهن ولأطفالهن بالإضافة إلى النفع الذى سيعود على المؤسسة نفسها بزيادة معدلات الإنتاج.
بدأت «مريم» موظفة بمؤسسة خاصة حديثها قائلة إن لديها طفلتين 4 سنوات ورضيعة لا يتجاوز عمرها 5 أشهر، وراتبها لا يسمح بأن تشترك فى حضانة كبيرة، ما دفعها لترك طفلتها بحضانة غير مرخصة.
وتابعت أنه فى رابع أيام التحاق طفلتها بالحضانة جاءها اتصال يخبرها بأن الطفلة مريضة، وجهت فوراً للطبيب الذى أخبرها بأن الطفلة تعانى فيرس «الهيربس» وبعد فترة انتشر الفيروس فى جسدها واستمرت فترة العلاج لشهرين كاملين.
وقالت «هالة» موظفه أن لديها 3 أطفال، وأن دخلها وزوجها لا يكفى لسد احتياجاتهم الأساسية خاصة مع ارتفاع مصروفات المدارس والحضانات فضلاً عن الأدوات أو «السبلايز» التى أصبحت موضة تلهث وراءها الحضانات أيضاً لمص دماء أولياء الأمور.
وفى هذا الصدد أوضحت داليا الحزاوى مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة أسرية، أن بعض الحضانات انتهجت نفس سياسة المدارس الخاصة ورفعت أسعار الالتحاق بها مستغلين حاجة أولياء الأمور خاصة المرأة العاملة.
وتابعت «الحزاوى»: أنه نتيجة لهذا الارتفاع الرهيب فى مصروفات الحضانات، يلجأ ولى الأمر إلى الحضانات المنزلية غير المرخصة، التى تقدم الخدمة بأسعار معقولة، بالرغم من معرفته بعدم قانونية هذه الحضانات، وإدراكه أن هناك نوعاً من الخطورة لعدم وجود اشتراطات أمان كافية فى المكان.
وناشدت «الحزاوى»: الدولة أن تهتم بتوفير حضانات حكومية بشكل موسع بمصاريف رمزية مثل ما تفعل مع المدارس قائلة المرأة عضو منتج وفعال فى مجتمع لابد أن نساعدها.
قوانين مع إيقاف التنفيذ
وقالت الدكتورة إلهام المهدى، المحامية، إن المرأة العاملة تلعب دوراً حيوياً فى تنمية المجتمع وتقدمه، حيث تسهم فى تعزيز الاقتصاد وتسهم فى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعائلية، كما أن وجود المرأة فى مجالات العمل المختلفة يعكس التنوع ويعزز الابتكار، وبالتالى، فإن دور المرأة العاملة لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل التأثيرات الاجتماعية والثقافية الإيجابية، لذلك حرصت الدولة على الاهتمام بحقوق المرأة، واختصت المرأة العاملة بقوانين بل امتدت لأطفالها أيضاً، ولكن هذه القوانين لا يتم تطبيقها على أرض الواقع بسبب عدم تشديد العقوبات بها.
وتابعت أن المادة ٩٦ من قانون العمل تلزم صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار حضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
كما نصت (المادة 73) من قانون الطفل الذى نظمه قرار وزير القوى العاملة رقم 121 لسنة 2003 على نفس الشىء، أما إذا كانت المنشأة تستخدم أقل من مائة عاملة، فتلتزم بالاتفاق مع المنشآت المجاورة لها على توفير خدمات الحضانة لأطفال العاملات، إما بالاشتراك فى إنشاء دار حضانة واحدة، أو أن تعهد إلى دار حضانة قائمة برعاية أطفال العاملات لديها.
كما حدد القرار الوزارى شروط المكان الذى تقام فيه دار الحضانة ومواصفات الدار ذاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والاشتراطات الصحية، كما حدد الاشتراك الشهرى الذى تدفعه العاملة للانتفاع بخدمات دار الحضانة وتتراوح بين 4% و5% من أجر العاملة عن طفلين، مع تحمل صاحب العمل باقى النفقات. وإذا زاد عدد الأطفال عن اثنين تتحمل العاملة تكاليف الإيواء الفعلية عن العدد الزائد.
وأضافت الدكتورة إلهام المهدى أن القانون لم يفرق فى شأن التزامات صاحب العمل بتوفير دور الحضانة لأبناء العاملات بين القطاع الرسمى والقطاع الخاص.
كما تقرر (المادة 74) من قانون الطفل عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من يخالف الأحكام الخاصة برعاية الأم العاملة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة، وفى حالة العود تزداد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها.
وأكدت أنه على الرغم من الحماية التى تقررها القوانين للمرأة العاملة، إلا أن الواقع العملى يشير إلى أنها لا تزال تعانى بشدة، بالمخالفة لكل الشرائع والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تقر حقوق المرأة والتى صدقت عليها مصر فصارت جزءاً من نظامها القانونى، ومن أوجه هذه المعاناة أزمة اختيار دار الحضانة من حيث الكفاءة والنظافة والأمان وقرب المكان، ناهيك عن الأسعار الباهظة، رغم النصوص القانونية التى تحدد هذه الرسوم.
وطالبت المهدى بضرورة تغليظ العقوبات المقررة فى حال عدم الالتزام بتنفيذ نصوص القانون، وقيام الدولة بتفتيش دورى لبيان مدى التزام تلك المؤسسات بتطبيق القوانين التى تساعد على انتعاش الاقتصاد المصرى، مع الانتباه للتلاعب الذى ربما تقوم به بعض المؤسسات كنوع من التحايل على القانون مثل فصل العاملات تعسفياً واستبدالهم برجال حتى يتهربوا من التكلفة التى تقع على عاتقهم بقوة القانون، هذا بالإضافة إلى تشجيع الدولة للمؤسسات التى تحرص على تطبيق القانون وذلك بتسهيل إجراءات استخراج تصاريح إنشاء دور الحضانة وإعفاء هذه الدور من الضرائب وخفض فواتير المياه والكهرباء الخاصة بها.
وسيلة للتجارة
من ناحية أخرى أوضحت الدكتورة داليا نعمان المحامية بالنقض وعضو المجلس القومى للأمومة والطفولة أن الحضانة كيان فقد الكثير من المقومات التربوية والسلوكية وأصبح كغيره من دور الرعاية وسيلة للتجارة والتربح، فرغم أن هذه الحضانات تتعامل مع الأطفال من سن الميلاد حتى ما قبل المدرسة وهو السن الأخطر والأكثر احتياجاً للاهتمام من كل النواحى التعليمية والصحية والنفسية، إلا أنه لا توجد رقابة فعلية على معظمها.
وأضافت أن قانون العمل ساهم فى حماية المرأة ومساعدتها على القيام بعملها بأن ألزم صاحب العمل فى المادة ٦٠ من القانون بإنشاء دار للحضانة أو توفير دار قريبة لرعاية أطفال العاملات وذلك فى المنشأة التى بها مائة عاملة فأكثر، ولكننا على أرض الواقع لا نجد تطبيقاً لهذا القانون ولا تفعيلاً لنصوصه ما يضطر الكثير من العاملات للجوء إلى حضانات تبالغ فى أجرها لقاء رعاية أطفال المرأة العاملة، ما يرهق الكثير من السيدات فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة، كذلك نجد أن بعض هذه الحضانات قد تكون غير مرخصة الأمر الذى يمثل خطورة على الأطفال فى مثل هذا السن، لذلك لابد أن تنتفض الدولة وجميع الهيئات المختصة لمراقبة تنفيذ القانون وضرورة إحالة المؤسسات المخالفة إلى المحاكمة وإصدار أحكام بالغلق والغرامات بمبالغ كبيرة حتى يكون المخالف عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالقانون.
وتابعت الدكتورة داليا نعمان أنه أصبح لزما على المؤسسات الحقوقية التى تهتم بشئون المرأة أن تهتم بدورها فى متابعة تلك الأمور بالتحدث عنها وعن معاناة السيدات العاملات، والوضع بعين الاعتبار أن المرأة التى تعمل وهى غير مطمئنة على أطفالها لن تكون ناجحة فى عملها.
ملامح الشخصية
التقط أطراف الحديث الدكتور مصطفى كامل، استشارى تدريب وتطوير دولى وخبير تربوى، مؤكداً أن علماء التربية اتفقوا على أهمية الحضانة فى تحديد ملامح شخصية الطفل، باعتبارها مرحلة مهمة فى حياته باعتباره وسيلته للاختلاط بالآخرين، فينشأ شخصاً اجتماعياً، كما تبعد عن الطفل شبح الانطواء والعزلة، كما أنها تكسب الطفل سلوكيات جيدة وتساعد الأسرة فى تربيته وتنشئته بطريقة سليمة، وتفيد الطفل بالتعرف على العالم الخارجى الذى يحيط به والتعامل معه، وبذلك ينشأ الطفل معتمداً على نفسه قادراً على القيام بكثير من الأمور بمفرده، كما يتعلم فيها احترام حقوق الآخرين.
وأضاف كامل أن قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2005 حدد فى المادة 16 المواصفات الواجب توافرها فى دور الحضانة وهى: أن يكون مبنى الدار صحياً تتوافر فيه الإضاءة والتهوية المناسبة، أن يوجد بها فناء واسع وآمن للعب الأطفال، ويلزم تزويده بالألعاب والمظلات، وأن تتوافر مساحة بمعدل 2.2م2 للطفل الواحد، وأن يكون المبنى مجهزاً بوسائل التبريد والتدفئة ويشترط أن تكون من النوع الآمن، وأن تتوافر فى المبنى شروط الأمان والسلامة العامة وفقاً للقوانين المعمول بها، وأن يكون المبنى فى طابق أرضى أو الطابق الأول من البناية حيث يسهل الوصول إليه، وأن يكون الأثاث جديداً وخالياً من الزوايا والحواف الحادة، مع تجهيز ألعاب تساعد على النمو العقلى والنفسى والجسمى والاجتماعى للطفل، كما يجب أن تتوافر بدار الحضانة حقيبة إسعاف أولى، ويجب أن تزود دورات المياه بمراحيض تتناسب مع عدد الأطفال، وتكون من النوع الصغير المناسب لأعمارهم، مع توفير أحواض لغسل اليدين على ارتفاع معقول، وتوفير مياه صالحة للشرب، وأن يكون عدد الحنفيات مناسب لعدد الأطفال، وبعيدة عن دورات المياه وتخضع للرقابة البيولوجية والكيميائية وفق الشروط والمعايير الخاصة بوزارة الصحة، مع توفير مكان مناسب لتغيير الحفاضات مزود بوعاء خاص للتخلص الآمن منها، وتوفير مراحيض خاصة للمعاقين، وأدوات الإطفاء، مستلزمات النظافة والتعقيم، وتوفير وسائل الحماية للطفل من الإيذاء أو الحوادث داخل الحضانة.
حضانات بير السلم
وأشار كامل إلى أن هناك مشكلة كبيرة فى مصر تسمى بحضانات بير السلم، حيث يقوم عدد من الأشخاص بتخصيص شقة فى عمارة سكنية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ثم يتولون تدريب الأطفال وتعليمهم أساسيات الحفظ والاستذكار، وهم غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال فى هذا العمر الصغير.
ومن هنا يجب على المسئولين إعادة النظر فى الحضانات غير المرخصة والعمل على تفعيل القانون لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من أى خطر محتمل، حيث ان معظم العاملين فى تلك الحضانات غير مؤهلين لتعليم الأطفال، ما يؤثر سلباً على سلوكهم الاجتماعى والنفسى ومستواهم فى المراحل التعليمية.
وأضاف أن مثل هذه الحضانات يمكن أن تكون عائقاً وعنصرهدم لشخصية الطفل بدلاً من أن تكون مكاناً للتأهيل والتدريب، ومن الضرورى ألا تقتصر الرقابة على الحضانات على معرفة برامج التدريس، ولكن شروط المبنى إنشائياً، والشروط الصحية للحفاظ على صحة الأطفال، مع ضرورة التأكد من تأهيل المسئولين عنها علمياً وتربوياً لتجنب التأثير السلبى على فكر الأطفال.