طالبته بسداد 1.9 مليون جنيه.. سيدة تشكو مطلقها وتطالبه بنفقة متعة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
"زوجي هجرني ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل، واكتشفت تطليقه لي غيابياً بعد 5 سنوات زواج وطردني وطفله من منزل الزوجية، ورفض تمكيني من مسكن الزوجية، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي وتركني دون نفقات ".. كلمات جاءت على لسان أحدي السيدات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبته بسداد 1.
وتابعت الزوجة، "شهر بسمعتي، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي، ولاحقني بالسب والقذف، وتزوج بشقتي، ورفض الإنفاق علي طفله رغم يسار حالته المادية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه وملاحقته".
وأكدت، "تحملت عنف زوجي من أجل طفلي، ولكنه داوم علي ابتزازي وخيانتي، لأعلم مؤخراً تطليقه لي غيابياً وزواجه واخفائه الأمر علي طوال شهور، وعندما اعترض وطلبت منه حقوقي شهر وغدر بي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح أن الضرر المبيح للتطليق، يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف زوجي أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة