تعليمات مهمة من «التضامن» بشأن فيزا «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
وجهت مديريات التضامن الاجتماعي، جميع الإدارات الاجتماعية، بضرورة الالتزام بالآليات الخاصة باستلام وتسليم بطاقات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لضمان عدم وجود بطاقات سواء سارية أو مجمدة لم تُسلم للمستفيدين ويتم تغيذتها بقيمة المساعدة الشهرية.
وشددت على ضرورة استلام طرود البطاقات وقوائم ببيانات الدعم النقدي والأرقام السرية الخاصة بها من مندوب الشركة وتشمل البيانات الاسم والرقم القومي ورقم البطاقة موزعة بإدارات ووحدات بموجب محاضر رسمية موقعة ومختومة.
شددت المديريات وفق مستند رسمي، على ضرورة تسليم طرود البطاقات والأرقام السريعة إلى لجان الإدارات الاجتماعية بمحاضر تسليم طبقاً لقوائم التوزيع لكل إدارة اجتماعية والتأكيد على الفصل بين البطاقات والأرقام السريعة الخاصة بها في مراحل التسليم والتسلم كافة.
وأكدت المديريات على الإدارات الاجتماعية، بضرورة الإشراف والمراجعة والتفتيش على سير أعمال لجان الإدارات الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وجود مخالفات أو صعوبات ووضع الحلول للتغلب عليها، وإبلاغ الإدارة المركزية للحمياة الاجتماعية بالوزارة في حالة وجود أي عقبات أو اختلاف في الأعداد بالقوائم أو أي مشكلات تعوق سهولة وسرعة التوزيع.
مراجعة نتائج حصر البطاقاتوضمن التعليمات أيضًا، شددت المديريات على ضرورة مراجعة نتائج حصر البطاقات بالإدارات والوحدات التي لم تُسلم للمستفيدين ومر عليها أكثر من 6 أشهر من تاريخ استلامها من المديرية «3 أشهر بالوحدة – 3 أشهر بالإدارة» واسترجاعها وأرشفتها بالمديرية لمدة 3 أشهر، وضرورة إعداد بيان إحصائي مفصل عن إجمالي البطاقات التي تم تسليمها للمستفيدين، والتي تم إعادتها للمديرية وأسباب عدم التسليم وإجمالي ما تم إيقافه أو تجميده على أن يشمل البيان نسبة تحقق 2% ميداني و3% تليفوني للتأكد من أسباب عدم التسليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن وزارة التضامن برنامج تكافل وكرامة الإدارات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بعد إصدار قانون الضمان الاجتماعي.. ننشر حالات استبعاد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة
كتب- نشأت علي:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما وافق مجلس النواب عليه في وقت سابق.
وأكدت المادة (10) من قانون الضمان الاجتماعي، على عدد من الاشتراطات التي تؤدى إلى إلغاء الدعم النقدي، وذلك من خلال إرسال بعض التحذيرات الأولية بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية حيث نصت المادة ١٠ علي أنه للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 9 من القانون على أنه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط التالية:-
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب معاش تكافل وكرامةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
بعد إصدار قانون الضمان الاجتماعي.. ننشر حالات استبعاد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك