وزير الصناعة يقر تعديلات فى قانون الاستيراد والتصدير ونظام فحص السلع
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة و المصدرة، حيث أضاف القرار مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيراً إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
هذا وقد أصدر الوزير قراراً أخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ومن جانبه أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ فسيتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، مشيراً إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصاً عشوائياً لأي من الرسائل المعروضة فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاءه الضوابط التي تضمنها القرار الماثل.
وأكد النجار أن هذه القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصرية ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم في تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية،
مشيراً إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة في المنافذ والموانئ، تزامنا مع مرحلة الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنتشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لتشمل نظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.
جديرٌ بالذكر أن الرقابة على الصادرات والواردات تعاونت مع مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري (KSP Program) الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة في إجراءات تقييم المطابقة والفحص للسلع الصناعية في حركة التجارة عبر الحدود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار وزير التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".