هضبان يشرف على دور الاستلام والتسليم بنادي 22 مايو
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الثورة / صنعاء
أشرف وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة علي هضبان ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالأمانة عبدالله عبيد وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الشباب، على دور استلام وتسليم نادي 22 مايو بين الإدارة السابقة والإدارة الجديدة.
حيث تم دور الاستلام والتسليم للجنة الجديدة المكلفة بتسيير إدارة النادي من قبل وزارة الشباب والرياضة برئاسة رئيس الهيئة الإدارية الجديدة علي السقاف وحضور كل من الدكتور علوي الشارفي -الأمين العام المساعد وعبدالخالق شمسان -مسؤول العلاقات العامة وحافظ الشوافي -المشرف الرياضي ووزير الحرازي -المسؤول المالي وماهر الشاوش -مسؤول الكشافة وفيصل الوعيل- مسؤول الاستثمار ومحمد الماوري- المسؤول الإعلامي.
وفي سياق متصل، عقدت الهيئة الإدارية الجديدة أول اجتماع لها برئاسة رئيس الهيئة الإدارية علي السقاف وبحضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية، حيث تمت مناقشة ما تم استلامه من أصول النادي ووضع استراتيجية للنهوض بالنادي والاهتمام بالشباب والمنشآت الرياضية والتأكيد على ضرورة العمل بجهود مضاعفة لوضع بصمة واضحة في النادي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهیئة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة