زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بخيت عشير المزروعي، في منزله بمدينة زايد.
ورحب بخيت المزروعي بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله، معربا عن شكره وتقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة لهم، والتي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة دولة الإمارات وشعبها، القائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي، والتي لا تفصلها حواجز أو موانع.


وتبادل سموه الأحاديث الودية.. مؤكدا سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على متابعة أحوال المواطنين.
وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب، منوها بسعي القيادة الرشيدة إلى توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.
رافق سموه خلال الزيارة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

حساب وهمي عبر مواقع التواصل لسرقة المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وقررت النيابة طلب الصحيفة الجنائية للمتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحدائق، لتورطهم في إنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه.

تم ضبط 3 هواتف محمولة، ساعة يد، وأسلحة بيضاء بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب واقعتين بنفس الأسلوب وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

برلمانية تطالب الحكومة بالاستعداد الجيد لموسم الحج.. وتحذر من النصب على المواطنينتجديد حبس شخص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنينحبس شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين في الإسكندريةضبط شخص أنشأ صفحة لبيع الأسلحة للنصب على المواطنين

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

طباعة شارك حساب وهمي مواقع التواصل الاجتماعي الضحايا الأجهزة الأمنية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد: رئيس الدولة يتلقى الشكر من روسيا لدعمه حماية الأطفال
  • سيف بن زايد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات تواصل ترجمة المبادئ الإنسانية إلى جسور تعاون عالمي
  • حمدان بن زايد يلتقي نورة المزروعي ويشيد بجهودها في مجال منتجات التمور المبتكرة
  • حمدان بن زايد يشيد بابتكارات غذائية لنورة المزروعي من نواة التمر
  • حساب وهمي عبر مواقع التواصل لسرقة المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • وزير الحرس الوطني يزور “بينالي الفنون الإسلامية 2025”
  • مستشفى الشيخ زايد التخصصي يستضيف مؤتمر أقسام جراحات التجميل بالصعيد
  • مستشفى الشيخ زايد التخصصي تستضيف المؤتمر الـ14 لأقسام جراحات التجميل بالصعيد
  • سيف بن زايد: الأمن والأمان في صدارة أولويات قيادتنا الرشيدة
  • حمدان بن محمد يوجه بتنظيم الدورة القادمة من أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي في أبريل 2026