عاجل.. مصر تعدل بعض أحكام قانون الاستيراد والتصدير
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية، أصدر المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، حيث أضاف القرار مادة جديدة إلى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائيًا بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
هذا وقد أصدر الوزير قرارًا أخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ومن جانبه أوضح اللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ فسيتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، مشيرًا إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصًا عشوائيًا لأي من الرسائل المعروضة فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاءه الضوابط التي تضمنها القرار الماثل.
وأكد النجار أن هذه القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصرية ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم في تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة في المنافذ والموانئ، تزامنا مع مرحلة الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنتشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لتشمل نظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.
جديرٌ بالذكر أن الرقابة على الصادرات والواردات تعاونت مع مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري (KSP Program) الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة في إجراءات تقييم المطابقة والفحص للسلع الصناعية في حركة التجارة عبر الحدود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستيراد والتصدير وزير الصناعة وزارة الصناعة حرکة التجارة
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك ، ومع حلول شهر رمضان يزداد طلب المواطنين على السلع في الأسواق ، والذى يصاحبه حالة من جشع التجار في رفع أسعار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.