أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، حيث أضاف القرار مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.

تعديل قانون الاستيراد والتصدير

وقال الوزير، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيراً إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وأصدر الوزير قراراً آخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ومن جانبه أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ فسيتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، مشيراً إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصاً عشوائياً لأي من الرسائل المعروضة فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاءه الضوابط التي تضمنها القرار الماثل.

القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصرية

وأكد النجار أن هذه القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصرية ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم في تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.

تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة

وتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة في المنافذ والموانئ، تزامنا مع مرحلة الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنتشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لتشمل نظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.

جديرٌ بالذكر أن الرقابة على الصادرات والواردات تعاونت مع مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري (KSP Program) الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة في إجراءات تقييم المطابقة والفحص للسلع الصناعية في حركة التجارة عبر الحدود.

اقرأ أيضاًوزير التجارة: الدولة مهتمة بتصنيع 152 بندًا من الخامات والمنتجات المستوردة

وزير التجارة يبحث مع شركة تسليح روسية التوسع بالسوق المصري

وسائل الإعلام التركية تحتفي بزيارة وزير التجارة والصناعة لأنقرة

a>

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاستيراد والتصدير قرار وزاري وزارة التجارة وزير التجارة تطبیق منظومة وزیر التجارة

إقرأ أيضاً:

محمد عبدالعليم داود يتقدم بتعديل على المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية

 

تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل إضافة في المادة 106 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو أمرًا مسبببًا بضبطه وإحضاره".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.  

واقترح داواد بإضافة جملة "حال تقاعسه عن الحضور إذا طلبته النيابة"، هو غير متلبس بالجريمة، نحن نحترم هنا كرامة الإنسان ونرسل له للحضور بأمر النيابة، في حالة عدم حضوره يتم القبض عليه وإحضاره، وهنا نمنح المتهم فرصة واحترمنا أدامية هذا الإنسان. 

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي قائلًا: اقتراح مقدر وواضح من صياغة المادة التالية 107، في فقرتها الثانية، يجب أن يشمل الضبط والإحضار على أسبابه واضحة، وهو ما تم معالجته طبقًا لمقترح النائب.

مقالات مشابهة

  • «التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
  • اللجنة المالية تؤكد وجود رغبة نيابية بتعديل قانون التقاعد
  • الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 0.2% في 2024
  • «النواب» يوافق على طلب الحكومة بتعديل المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية
  • هيئة الرقابة: إجمالي الصادرات المصرية للخارج تجاوز 40 مليار دولار
  • محمد عبدالعليم داود يتقدم بتعديل على المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية
  • التجارة والصناعة تصدر قرار مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. اقتراح بتعديل أوامر الحضور والقبض والاحضار
  • وفد غرفة التجارة مصراتة يزور صفاقس لبحث التعاون في مجال الزيتون
  • وزير الاستثمار: 5.8 مليار دولار حجم صادرات السلع الهندسية والإلكترونية في 2024