ترزيان: إلى متى ستستمرّ هذه الجرائم ولا نجد من يصغي لنا؟
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أصدر النائب هاكوب ترزيان بيانًا حول استمرار عمليات القتل والسرقة جاء فيه؛
عمليات القتل والسرقة مستمرة في كافة المناطق والأحياء، وآخرها في الأشرفية، حيّ فسوح. إلى متى؟!
إلى متى ستستمر هذه الجرائم ولا نجد من يصغي لنا؟ أين الذين اعترضوا على الخطة الأمنية في بيروت، التي بدأ تنفيذها في ١٥ أيار ٢٠٢٤، ولماذا توقفت؟
لماذا لا يتم دعم الفصائل الأمنية المسؤولة عن حفظ أمن المواطن بالعديد والعتاد، خصوصًا في أحياء الأشرفية، مرورًا بالرميل، المدور، والصيفي؟!
كم جريمة قتل أخرى يجب أن تحصل، مثل جريمة التعذيب والسرقة ثم القتل، كما حصل مع المواطن الصالح فاتشي أرسلانيان في الجعيتاوي في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٥؟!
ونحن بإنتظار جلاء ملابسات هذه الجريمة وسوق المجرمين إلى العدالة.
على القوى الأمنية أن تتحمل مسؤوليتها في الأمن والأمن الإستباقي، وعلى المسؤول الأول في مديرية قوى الأمن، اللواء عماد عثمان، دعم الفصائل المكلفة بحماية سكان الأشرفية والمدور الرميل والصيفي بالعديد والعتاد.
وعلى بلدية بيروت إعادة نشر فوج حرس مدينة بيروت في الأحياء، لضمان أمن المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، على محافظ بيروت القاضي مروان عبود إعادة تفعيل قرار وزارة الداخلية بمنع تجوّل الدراجات النارية، خصوصًا الدراجات غير القانونية أقله في ساعات المتأخرة في المساء، لتوفير أبسط مقومات الحماية لأهلنا، الذين كنا وسنبقى دائمًا إلى جانبهم.
الخطر لم يعد فقط في الشارع، بل انتقل إلى المنازل.
وعلى المواطنين أيضًا، تحمّل مسؤولية الأمن الوقائي، وتسهيل مهام القوى الأمنية بعدم تأجير أملاكهم بطريقة غير قانونية وتوقف فورًا عن هذا الأمر، رحمةً بعائلاتهم ومجتمعهم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق متهم بقتل شاب فى المعادى للمفتى.. والنطق بالحكم 26 أبريل
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، إحالة المتهم بقتل شاب في المعادي لفضيلة المفتي، لأخذ رأيه في إعدامه من عدمه، وتحديد جلسة 26 أبريل للحكم.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة