"الإمارات للألمنيوم" تنال شهادة إدارة سلسلة التوريد
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، حصول جميع مواقعها في دولة الإمارات، على شهادة إدارة سلسلة التوريد التابعة لـ "مبادرة رعاية الألمنيوم"، المنظمة العالمية، التي تهدف إلى ترسيخ وتعزيز تطبيق معايير الاستدامة في صناعة الألمنيوم.
وتم منح جميع مواقع التعدين والتكرير والصهر، التابعة للشركة، في جميع أنحاء العالم شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم لمعايير الاستدامة، باستثناء شركة "سبيكترو ألويز" التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً.وتحدد هذه الشهادة، متطلبات إدارة وتتبع المواد الخام والمعادن وتقييمها عبر سلسلة القيمة، بدءاً من التعدين وصولاً إلى المستهلك، ما يعزز معايير شهادات الأداء التابعة لمبادرة رعاية الألمنيوم للمصاهر، وفقاً لمدى استدامة عملياتها.
وتحصل مواقع الشركة في الدولة على بعض المواد الخام من جهات حاصلة على شهادة معايير الاستدامة وشهادة إدارة سلسلة التوريد، ما يتيح للإمارات العالمية للألمنيوم، إنتاج نسبة من الألمنيوم المعتمد وفق شهادة إدارة سلسلة التوريد وتوفير منتجات الألمنيوم المعتمدة وفق هذا المعيار للعملاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
صدور لائحة أنظمة الفوترة الجديدة: معايير لضمان دقة احتساب خدمات الاتصالات وحماية حقوق المنتفعين
صدرت اليوم لائحة أنظمة الفوترة، التي عرّفت أنظمة الفوترة بأنها "مجموعة من البرامج المستخدمة لإدارة وتنفيذ عملية الفوترة بشكل متكامل"، وتهدف اللائحة إلى رفع مستوى الشفافية والدقة في احتساب رسوم خدمات الاتصالات، بما يضمن حقوق المنتفعين ومزودي الخدمة على حد سواء.
ووفقًا للائحة، تُطبق الأحكام على جميع مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم، مع إلزامهم بتطابق التعرفة الفعلية في أنظمة الفوترة الخاصة بهم مع سجل التعرفة المعتمد.
وحددت اللائحة التزامات المرخص له، منها: وضع إجراءات فوترة دقيقة تتضمن التسجيل الدقيق لاستخدامات المنتفعين، وتتيح احتساب المبالغ المستحقة بدقة، وتمكين هيئة تنظيم الاتصالات من الوصول الكامل لأنظمة الفوترة، وتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن وصفًا عالي المستوى وكاملًا للنظام، وإعداد سجل المخاطر الأساسية لأنظمة الفوترة والإجراءات اللازمة، وإبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع جميع الموردين والمتعاقدين ذوي الصلة بعملية الفوترة.
كما أوجبت اللائحة على المرخص له التحقق من صحة ودقة البيانات المتعلقة باستخدام الخدمة، واستخدام منهجية احتساب محددة وموحدة لكل خدمة مع آلية حساب ضريبة القيمة المضافة، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للاستخدام لمدة عامين، والالتزام بضوابط تقنية المعلومات وأمن المعلومات في أنظمة الفوترة.
التعرفة ومعدلات التكلفة والسداد
وتضمنت اللائحة التعرفة ومعدلات التكلفة والسداد، وأوجبت على المرخص له الاحتفاظ بسجل مفصل بجميع أسعار الخدمات المقدمة، وتحديد منهجية محددة لأساليب التقريب المستخدمة في حساب جميع الخدمات، وعرض أسعار تحويل العملات وتحديثها، وضمان استهلاك وحدات الباقة بكافة أنواعها، وأن تتطابق وحدة الاحتساب المستخدمة لحساب قيمة استهلاك الخدمات مع وحدة القياس الفعلية للخدمة في الشبكة، وتسجيل جميع مدفوعات المنتفع في حسابه بشكل دقيق، وتضمين أنظمة الفوترة خاصية تتيح للمنتفعين طلب كشف تفصيلي لاستخداماتهم وقيمتها، وتقسيط المبالغ المستحقة عليهم.
كما تضمنت اللائحة التدقيق وقياس الأداء، حيث أوجبت على المرخص له إعداد وصف تفصيلي لاختبار أنظمة الفوترة، وأن تخضع جميع وحدات الفوترة لاختبارات دورية، وإجراء اختبارات محاكاة شاملة لجميع خدمات الاتصالات، وتوثيق كافة اختبارات أنظمة الفوترة بشكل دوري.
عمليات التدقيق
وفيما يتعلق بعمليات التدقيق، أوجبت لائحة أنظمة الفوترة على المرخص له تقديم خطة التدقيق لعملية الفوترة وأنظمتها إلى الهيئة قبل عام على الأقل من تاريخ بدء التدقيق، وإجراء تدقيق مستقل لعملية الفوترة وأنظمتها كل 3 أعوام، وأن يتضمن التدقيق فحص عينة عشوائية من سجلات تفاصيل خدمات الاتصالات المقدمة، والاحتفاظ بسجلات مفصلة لكافة عمليات التدقيق لمدة لا تقل عن 3 أعوام، فيما أجازت اللائحة للمرخص له اختيار مكتب تدقيق عالمي غير مسجل في سلطنة عُمان شريطة الحصول على موافقة من الهيئة، كما أجازت للهيئة أن تكلف مدققًا خارجيًا على نفقة المرخص له بإجراء تدقيق شامل لعملية الفوترة وأنظمتها في حال إدخال أنظمة فوترة جديدة أو تعديلات جوهرية على الأنظمة أو تكرار شكاوى المنتفعين المتعلقة بدقة الفوترة.
وتضمنت اللائحة الجزاءات الإدارية التي تطال المخالفين لأحكام اللائحة، التي تشمل الإنذار، وفرض غرامة مالية وفقًا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
جاء إصدار لائحة أنظمة الفوترة استنادًا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 2008/144، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.