دائرة تنمية المجتمع تنظم ورشة التوعية بآلية التقييم الذاتي لدور العبادة في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي في 21 أغسطس /وام/ عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ورشة عمل "التقييم الذاتي لدور العبادة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي"، والتي تأتي ضمن سلسلة ورش العمل المخطط لها هذا العام حول التوعية بآلية التقييم الذاتي التي تعد من مخرجات إطار الرقابة والتفتيش في الدائرة، وذلك بحضور 18 من ممثلي دور العبادة المرخصة لغير المسلمين في الإمارة.
وتم في بداية الورشة الترحيب بممثلي دور العبادة في أبوظبي، وتثمين دور تلك الدور في تعزيز نهج التسامح في الإمارة، لاسيما وأن أبوظبي تعد نموذجاً مثالياً في احتضان العديد من الجنسيات والديانات، وسط بيئة يسودها الأمان والاستقرار والتآلف، وتأكيد الدور الإيجابي لدور العبادة في تعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية.
كما تمّ التأكيد على دور دائرة تنمية المجتمع في وضع الإطار القانوني المنظم لتأسيس دور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي والإشراف على أدائها ووضع المعايير الخاصة بالترخيص والتفتيش والتدقيق، بناءً على قرار المجلس التنفيذي (61) لسنة 2019 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، ومدى أهمية الالتزام به.
وتضمنت الورشة نبذة عن الإطار العام للتفتيش، الذي يستند إلى ركائز رئيسية أهمها السرية والشفافية ومدونة قواعد السلوك، لاسيما وأن الغاية منه هي التحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة للتنظيم بالقوانين واللوائح المعمول بها، إلى جانب التعريف بالأنواع الأربعة للتفتيش وأولها التفتيش قبل الحصول على الرخصة والذي يهدف إلى تقييم مدى استعداد الجهة الخاضعة للرقابة للحصول على الترخيص المطلوب، والتفتيش الروتيني وهو انعكاس للخطة السنوية للتفتيش على الجهات المرخصة من الدائرة وذلك لتقييم مدى امتثالها للقوانين والتشريعات السارية، والتفتيش الفجائي وهو تفتيش مفاجئ لا يتم التبليغ عنه بشكل مسبق، والتفتيش التفاعلي الذي ينفذ بناء على عمليات الرصد أو الشكاوى.
وسلّط مقدّمو الورشة الضوء على نموذج التقييم الذاتي الذي يعتبر من أهم مخرجات إطار الرقابة والتفيش الذي وضعته دائرة تنمية المجتمع، كدليل للإجراءات التفتيشية للجهات الواقعة تحت مظلة تنظيم وإشراف الدائرة؛ إذ يسهم "النموذج" في تحقيق امتثال تلك الجهات، ويمكنها من تقييم نفسها بشكل سابق للعملية التفتيشية والتحقق من امتثالها للالتزامات والمسؤوليات التي حددتها القوانين واللوائح التنظيمية. ريم الهاجري/ إبراهيم نصيرات
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة تنمیة المجتمع دور العبادة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبها
قالت دار الإفتاء المصرية إن من مقتضيات الأمانة العلمية ذكرَ النسبة الصحيحة للأقوال والمؤلَّفات، وإحالة كل نقلٍ إلى مصدره، وبذلك يحصل الصدق وتتحقق الأمانة العلمية، وتحل بركة العلم ونفعُه على ناقله.
وأوضحت الإفتاء أنه يحرُم شرعًا نسبة الأعمال الكتابية من نحو الكتب والمقالات وغيرها لغير كاتبيها، ومَن يفعل ذلك فإنه يعد متلبسًا بفعل محرم فيه جملة من المحاذير والمخالفات الشرعية: كالغش، والكذب.
إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها من جملة الأمانات
وحرص الشرع الشريف على تحرِّي الأمانة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ» أخرجه الأئمة: أحمد وأبو يَعلَى في "المسند"، وابن خُزَيْمَة وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
ومن جملة الأمانات إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها، وشُرع لأجل ذلك جملةٌ من الأحكام ليُحفظ بها على الإنسان حقُّه في هذا الباب، فجاء الأمر باحترام حق الأسبقية، وجُعل للسابق ما ليس للمسبوق، فعن أَسمَرَ بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فبايعتُه، فقال: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» أخرجه الإمامان: أبو داود والبَيْهَقِي في "السنن".
وعلى ذلك درج أهل العلم والفضل في مؤلفاتهم وكتاباتهم بإضافة الأقوال وعَزْوِهَا إلى قائليها، وعدُّوا ذلك من بَرَكة العلم وشُكره، فعن سفيان الثوري [ت: 161هـ] رحمه الله أنه قال: "نسبة الفائدة إلى مفيدها مِنَ الصِّدق في العلم وشُكره، وأن السكوت عن ذلك مِنَ الكذب في العلم وكُفْره"، كما نقله عنه الحافظ السَّخَاوِي في "الجواهر والدرر" وصحَّحَه (1/ 181، ط. دار ابن حزم).
وقال الإمام ابن عبد البَر في "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 922، ط. دار ابن الجوزي): [إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله] اهـ.
حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبها
ورد عن أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى مَا ليْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» أخرجه الإمام مسلم.
والحديث يفيد "تحريم دعوى ما ليس له في كلِّ شيء، سواء تعلَّق به حقٌّ لغيره أم لا"، كما قال الإمام النَّوَوِي في "شرحه على صحيح الإمام مسلم" (2/ 50، ط. دار إحياء التراث العربي).
كما "يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلُّها من المال والعلم والنسب وغير ذلك"، كما قال العلامة ابن العَطَّار في "العدة" (3/ 1379، ط. دار البشائر).
ومن الثابت في الشرع حُرمة الغش بكلِّ أشكاله وأنواعه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه الإمام مسلم.
وفي رواية: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ» أخرجها الإمامان: ابن حِبَّان في "صحيحه"، والطَّبَرَانِي في "المعجم الصغير" واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
فهذا النهي والوعيد يدُلَّان على تحريم الغش مطلقًا، سواء كان الغش في البيع أو في غيره من المعاملات بين الناس، حتى عَدَّ شيخ الإسلام ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِي في "الزواجر" (1/ 393، ط. دار الفكر) الغشَّ من الكبائر.
وورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى اَلنَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» متفق عليه.
قال الإمام النَّوَوِي في "الأذكار" (ص: 597، ط. دار ابن حزم): [قد تظاهرت نصوصُ الكتاب والسُّنَّة على تحريم الكذب في الجملةِ، وهو من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب، وإجماعُ الأمةِ منعقدٌ على تحريمهِ مع النصوص المتظاهرةِ] اهـ. ولذا فهو معدودٌ من الكبائر أيضًا، كما في "الزواجر" لشيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي (2/ 322).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا» متفق عليه.
.