جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى.


وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة خلال هذا الاسبوع على المواد المنظمة للشروط الواجب توافرها للحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها بهذا القانون .


ونصت المادة على أنه يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:


1- الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2- الانضمام إلي المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير والإيصالات المقررة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب حوافز تسهيلات مشروعات صغيرة الحوافز والتیسیرات هذا القانون

إقرأ أيضاً:

شروط وضع الإعلانات على الطرق العامة في القانون

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط الحصول على ترخيص لوضع إعلانات بالطرق العامة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة حيث نصت على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناءا على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط وضع إعلانات على الطرق بالعامة

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.

ووفقا للمادة 5 من القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.

وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.

مقالات مشابهة

  • الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
  • الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
  • رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • في يوم الشهيد العالمي| تسهيلات منحها القانون لـ أسر الشهداء.. تعرف عليها
  • في يوم الشهيد العالمي.. تسهيلات منحها القانون لـ أسر الشهداء
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • شروط وضع الإعلانات على الطرق العامة في القانون
  • كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل