نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال إختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وإعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بإرتكاب (11) واقعة سرقة أخرى وإعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما جميع المسروقات.

 

ضبط 40 طن زيت طعام مكرر داخل مصنع بدون ترخيص في الشرقية الداخلية تتمكن من ضبط طرفي مشاجرة بالسويس

 

وتمكنت مباحث القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالمنيا) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبحوزته (مشغولات ذهبية).. وبمواجهته إعترف بسرقتها من داخل فيلا كائنة بمحافظة الشرقية بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" بإستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالـى من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المُستخدمة فى الواقعة.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاجهزة الامنية الإسكندرية مباحث القاهرة سرقة من داخل

إقرأ أيضاً:

كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟

لجأ 6 أشخاص مسجلين خطر، إلى تكوين تشكيل عصابي مبتكر، في تزوير المحررات الرسمية، لاستخدامها في استخراج تقارير طبيبة، تفيد عدم اللياقة الصحية، لبعض الأشخاص الراغبين في إنهاء خدمتهم الوظيفية، قبل بلوغ السن القانونية، للحصول على مستحقات مالية غير مستحقة لهم، إلا أنهم يتحصلون عليها باستخدام تلك المستندات المزيفة.


المتهمون تم الكشف عن نشاطهم والقبض عليهم، بعد أن أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بأسلوب "مبتكر" عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها فى استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى "غير مستحقة".


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد كبير من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأصول والصور الضوئية للمحررات الرسمية – 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).

قانون العقوبات الجنائية حدد العقوبة الخاصة بتزوير تلك الشهادات، التي تثبت إصابة مستخدمها بعاهة، للخلاص من الخدمة العمومية، حيث نصت عليها في المادة 221 التي ذكرت أنه "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس"


وجاء تفصيل عقوبة التزوير بشكل عام في عدة مواد من قانون العقوبات، وتحديدا في الباب السادس عشر من القانون، والخاص بالتزوير، حيث نصت المادة 206 على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:


أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.


أما المادة 210 فتحدثت عن العفو عن المتهمين إذا كشفوا عن الجريمة، قبل اكتمالها، وتسهيل القبض على المتهمين، حيث نصت على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.


ونصت المادة 212 على أنه "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".


أما المادة 214 من قانون العقوبات، فنصت على عقوبة المتهم باستعمال الأوراق المزورة، وهو يعلم أنها مزيفة، حيث ذكرت أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".
 







مقالات مشابهة

  • أول حكم قضائيّ حول جرائم الابتزاز الالكتروني بمحافظة عدن جنوب اليمن
  • ضبط مخدرات بقيمة 15 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة أسبوع.. انفوجراف
  • سقوط شخصين وراء سرقة بطاريات السيارات بمصر القديمة
  • القبض على عصابة سرقة الهواتف في الأميرية
  • رصد 3626 قضية سرقة تيار كهربائي
  • القبض على عصابة سرقة المحال التجارية بولاية بوشر
  • ضبط لصوص الكهرباء والهواتف المحمولة فى حملات أمنية
  • كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
  • سقوط لصوص الهواتف المحمولة فى حملات أمنية مكبرة