حركة الفصائل الفلسطينية لإسرائيل: أعطونا آليات لرفع الأنقاض حتى نعطيكم رفات مواطنيكم
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
غزة – أكد المستشار الإعلامي لحركة الفصائل الفلسطينية طاهر النونو ضرورة إدخال المعدات والآليات اللازمة إلى قطاع غزة لرفع الأنقاض، وإزالة آثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
وقال النونو في تصريح لوكالة “ريا نوفوستي” إن “العدد الذي من المفترض مبادلته من المحتجزين الإسرائيليين في هذه المرحلة 33 ما بين أحياء وأموات”، مشيرا إلى أنه “من المفترض أن يتم تسليم رفات من قضوا في هذه المرحلة في الأسبوع الأخير، لكن هذا يتطلب بالفعل أن تكون هناك معدات أو آليات لإزالة الركام واستخراج الجثامين”.
وأضاف النونو: “نحن لا ندري هل هذه الجثامين فوق الأرض أو تحت الأرض، لذلك طلبنا ونشدد على ضرورة أن تكون هناك آليات لرفع الأنقاض، سواء لجثامين الأسرى أم لشهداء شعبنا الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني تحت الأنقاض. جزء من الاتفاق أن تدخل هذه الآليات ولا بد أن تدخل”.
المصدر: “ريا نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.