حدث وأنت نائم.. رفض استئناف أحمد ياسر المحمدي والحبس للطالب المتهم بدهس لاعب مصارعة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها تأييد حبس اللاعب أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات في مواقعة فتاة أجنبية بقطر، وتأييد حبس الأم وابنها في واقعة قتل الطفلة مكة بوردان، والحبس عامين في واقعة دهس لاعب مصارعة حر بالقاهرة وغيرها والتي سنعرضها في هذا التقرير.
الاستئناف تؤيد حبس اللاعب المحمدي 3 سنواترفضت مستأنف جنايات القاهرة بعابدين، الاستئناف المقدم من اللاعب أحمد ياسر المحمدي على حكم إدانته بالسجن 3 سنوات، في قضية اتهامه بالتعدي على فتاة بقطر، وأيدت حكم محكمة أول درجة الصادر ضد المتهم.
بهذا فإن الحكم الصادر من المحكمة ليس حكما نهائيًا ضد اللاعب، فأجاز القانون أن يقدم المتهم طعنًا على حكم ثاني درجة في مدة زمية لا تتخطى 60 يومًا، وإن لم يتقدم بمذكرة الطعن على الحكم خلال الفترة التى أجازها القانون فلا يحق له الطعن على الحكم.
وخلال نظر جلسة المرافعة، دفع محامي اللاعب بانتفاء أركان جناية مواقعة أنثى بدون رضائها من الأوراق، كما تناقض الدليل القوي مع الدليل الفني، وعدم وجود ثمة دليل أو شاهد يؤيد أقوال المبلغة، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم تصور حدوث الواقعة، وقصور تحقيقات النيابة بدولة قطر.
الحبس عامًا للمتهمين بالتستر على جريمة وردانرفضت محكمة جنح مستأنف إمبابة بالجيزة، الاستئناف المقدم من سيدة وابنها، وأيدت حبسهما عامًا، بتهمة التستر على جريمة قتل راحت ضحيتها الطفلة «مكة»، بقرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر.
ومن جانبها، أجلت محكمة جنايات الطفل بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ثالث جلسات محاكمة الطفلة «منه» بقتل طفلة «مكة» بقرية اتريس بمنشأة القناطر وتقطيع جسده إلى أشلاء للانتقام من أسرتها.
الحبس عامين للطالب المتهم بدهس لاعب مصارعة حرقضت محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بالحبس عامين وكفالة 2000 جنيه، على طالب في واقعة اتهامه بقتل لاعب المصارعة يدعى شادي، على طريق مصر السويس بالقاهرة «عن طريق الخطأ».
وطالب الدفاع بالحق المدني بمبلغ 101 ألف جنيه، على سبيل التعويض، وطالب بإضافة تهمة القيادة بدون رخصة للمتهم، بجانب تهمة القتل الخطأ، وكان قد وقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارة الطالب، ودراجة نارية كان يقودها الضحية على طريق مصر السويس.
ووجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ للطالب "م. أ"، وبعد تحقيقات التي أكدت مسؤوليته عن الحادث.
غلق شارع الهرم 6 سنواتأعلنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، غلق امتداد شارع الأهرام 6 سنوات، وذلك لاستلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق 14 الجيزة، ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع محطة ميدان الجيزة، وإزالة منزل كوبري الجيزة المعدني المؤدي لكوبري عباس وشارع البحر الأعظم بالجيزة.
تستلزم الأعمال الإنشائية، غلق كلي لامتداد شارع الأهرام فى المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وكوبرى عباس تحديدا أمام مستشفى الرمد فى الاتجاهين أمام حركة المرور لتسليم محطة المترو اعتبارا من الساعة 12، 05 صباح يوم السبت الموافق 2025/2/1، وحتى انتهاء فترة الأعمال ست سنوات.
اقرأ أيضاًالنشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة
«الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس اليوم الجمعة 31 يناير 2025
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة