صحيفة صدى:
2025-03-03@19:00:36 GMT

محكمة تمنح رجلاً نصف فيلا طليقته

تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT

محكمة تمنح رجلاً نصف فيلا طليقته

أميرة خالد

أقدمت زوجة على تطليق زوجها، ولكنها ظلت تقيم في بيت الزوجية وهو عبارة عن فيلا، تعود مليكتها للزوجة ذاتها، حسب وثائق الملف.

وتفصيلاً، بعد تطليق الزوجة فعليًا تقدم الزوج بمقال أمام المحكمة، من أجل اقتسام الفيلا ذاتها المملوكة لزوجته السابقة، معللا طلبه بأنه ساهم في بناء الفيلا، وأنه وبسبب حسن نيته سمح لزوجته بتسجيلها باسمها.

وأثار هذا الموضوع خلافًا كبيرًا بين الطليقين، حيث أنكرت طليقته مساهمة زوجها في بناء الفيلا، وقالت أنه لم يساهم بأي مبلغ مالي فيها، بل كان فقط يراقب اشغال البناء والعمال، لا غير.

والجدير بالذكر أن المحكمة قضت بالاستجابة لطلب الزوج المطلق، وحكمت له بنصف الفيلا، وهو ما جعل الحكم مثيرًا للجدل، في ظل النقاشات الحالية حول تعديلات المدونة، التي من بينها أخذ الزوجة المطلقة لنصف بيت زوجها.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الزوجة المحكمة الابتدائية طلب الزوج منزل وثائق الملف

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور

تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ولكن القانون وضع شروط لاستحقاقها، كما حدد شروط لعدم جواز الجمع بينهما وحدد الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منهم، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة  و نفقة صغار ونفقة تعليم ونفقة علاج ونفقة حمل مستكن ونفقة ولاده.

- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.

- الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الزوج يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.

- من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً.

- إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.

- للزوجة الحق فى طلب الأجور متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة.

- نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.

- يستحق على الأب أجر المسكن متى لم يكن له مسكن يقيم فيه - وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا -، كما يستحق بدل فرش وغطاء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. عريس يجد نفسه فى المحكمة بعد 4 شهور من الزواج
  • زوجة ترفع دعوى طلاق لشغف زوجها بكرة القدم
  • خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور
  • عبير في دعوى خلع: زوجي لا يعرف البيت إلا للنوم
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رفض توفير مربية لطفليها فلاحقته زوجته بدعوي طلاق
  • شخص يطالب زوجته أمام محكمة الأسرة بتعويض لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية
  • محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. الميكروويف ينهى الزواج ويهدد الزوج بالحبس والطلاق
  • خناقة أول أيام رمضان| الفطار عند مامتى ولا حماتى ..استشاري إتيكيت تجيب
  • امرأة تخلع زوجها بسبب حبه لأفلام الكرتون