هل يشترط الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل، حول هل يشترط الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة أم لا؟، وهو ما أوضحته الإفتاء وفقا لما جاء في المذاهب الأربعة؛ تيسيرَا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل يشترط الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة؟وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه حول حكم الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة، إن مذهب الشافعية يرون أنه ينبغي أن يرتب الشخص بين الصلوات.
وأضاف «عبدالسميع» خلال إجابته على تساؤل هل يشترط الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة؟، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب» أن جمهور العلماء «الحنفية، المالكية، الحنابلة» وغيرهم، يرون أن الترتيب في الصلوات مستحب وليس بواجب أو سنة.
وأوضح أمين الفتوى، أنه في ذلك يكون الخروج من الخلاف مستحب، أي أن الترتيب في الصلوات هو الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الصلوات الفائتة قضاء الصلوات الفائتة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.