السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات جريمة التزوير التزوير موظفي الحكومة المزيد ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.