صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.

ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.

كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).

ويتعلق الأمر بـ  الصفحة 7 السطر 4  - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع

بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

السيادة يدعو المحكمة الاتحادية إلى تمرير قانون العفو العام

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • «النواب» يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
  • النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
  • رئيس فريق الأحرار: التصويت على مشروع الإضراب لحظة دستورية وسياسية في عمر جميع الحكومات المتعاقبة
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • السكوري: قانون الإضراب الجديد تضمن اجتهادات وتوصيات المؤسسات الدستورية
  • الحلبوسي :المحكمة الاتحادية غير دستورية ويدعو إلى مقاطعة شاملة مع مؤسسات الدولة
  • السيادة يدعو المحكمة الاتحادية إلى تمرير قانون العفو العام
  • الحلبوسي: المحكمة الاتحادية غير دستورية وسنسقط ولايتها بمظاهرات عارمة