مسؤول في نفط الفلوجة يستقطع نسبة من الوقود المجهز للمولدات الأهليَّة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
21 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، من ضبط مدير مركز لتوزيع المنتجات النفطية في الفلوجة؛ لإقدامه على استقطاع نسبة من مادتي زيت الغاز والنفط المجهزتين للمولدات الأهليَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، افادت في بيان، “بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار فريق عمل؛ للتحري والتدقيق والتقصي عن معلومات تتضمن قيام مركز توزيع نفط الفلوجة التابع إلى الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطيَّة في المحافظة باستقطاع نسبة من مادتي زيت الغاز والنفط المجهزتين للمولدات الأهليَّة والوكلاء”.
وأردفت الدائرة أن “الفريق كشف، بعد إجراء أعمال التدقيق وإجراءات الذرعات على الموجودات الافتتاحيَّة والكميَّات الواردة والكميَّات المجهزة والكميَّات الختاميَّة للمادتين، عن وجود زيادة فيهما تبلغ أكثر من (١٢٠٠٠) اثني عشر ألف لتر ، وبعد استحصال الأمر القضائي تم ضبط مسؤول مركز توزيع نفط الفلوجة، فضلاً عن مبلغ مالي في قاصة مسؤول المركز لم يتمكن المتهم من بيان مصدره أو الأوليَّات الخاصة والمستندات المعززة للإيداع”.
وسيق المتهم بصحبة محضر الضبط الأصولي والمبرزات المضبوطة إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق، وفق أحكام المادة (٣٣٩) من قانون العقوبات.
وتنص المادة (٣٣٩) ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
ونصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة