احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشركات المساهمة الجمعيات التعاونية تزوير المحررات الرسمية تزوير المحررات عقوبات صارمة قانون العقوبات ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
دخول المنازل دون إذن لهذا الغرض يعرضك للحبس
يحل علينا عيد الفطر المبارك، اليوم الإثنين، وهي المناسبة العظيمة التي تجمع الأمة الإسلامية دون فوارق، وتكثر في هذا اليوم أعمال الود والخير.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن أمس الأحد 30 مارس 2025 ميلاديا هو اليوم المتمم لشهر رمضان لهذا العام، وأن اليوم الإثنين 31 مارس 2025 ميلاديا هو أول أيام شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المبارك.
ويتزامن مع قدوم هذه المناسبة، انتشار ظاهرة التسول، والتي تعد من الجرائم المنتشرة بشكل كبير، خاصة في أيام الأعياد، والتي لها تأثير سلبي على المجتمع، عن طريق استغلال بعض الأشخاص لهذه الأيام في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين، مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري، ولم يترك مثل ذلك الفعل دون عقوبة تردع أصحابها.
عيد الفطر المبارك وظاهرة التسول
جاء ذلك طبقا لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والذي جاءت المادة الأولى تنص فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.
ونصت المادة (2) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
وعاقبت المادة (3) على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى، يتضح إصابته بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
ونصت المادة (4) على أن: يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحقا به بغرض التسول.