عضو «القومي لحقوق الإنسان»: نشر صورة الرئيس السيسي مع إبراهيم رئيسي تصرف استفزازي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أدان الدكتور ولاء جاد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير مؤسسة "استدامة"، التصرف الإسرائيلي بنشر الصورة المضللة للرئيس السيسي مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، مشيرًا إلى أن هذا التصرف "اللأخلاقي والتحريضي" هو "غير مستغرب" من كيان تعود على انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب "جرائم حرب مروعة" على مدار أكثر من سبعة عقود.
وأضاف جاد في حديثه ل" الوطن" أن الممارسات الإسرائيلية في ميادين الحرب لا تختلف عن ممارساتها الإعلامية والصحفية، فنحن أمام منظومة إرهاب دولة تتنافس جميع مكوناتها في العدوان على القيم الإنسانية، وهذا يظهر بوضوح في محاولات التشويه الإعلامي التي تمارسها إسرائيل على الدول التي تقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية.
التهجير القسريوأشار جاد إلى أن الموقف الشريف لمصر ورئيسها من رفض التهجير القسري والانتصار للحقوق الفلسطينية سيظل موضع هجوم مستمر من هذه المنظومة الإسرائيلية الفاسدة، تمامًا كما كانت المنظمات الإنسانية والإغاثية هدفًا للهجوم والبلطجة الإسرائيلية،مؤكدا أن مصر أكبر من أن ترد على هذه البذاءات، ولكن على الإسرائيليين وداعميهم أن يفهموا رسالة وإشارات الرئيس السيسي، والتي تؤكد أن مصر هي دولة قوية وقادرة، وأن زراعها طويلة وسيفها بتار.
واختتم حديثه قائلا:" هناك تلاحم قوي بين الشعب والجيش والقيادة ومؤسسات الدولة، وهو ما يكفل تفويت الفرصة على أي متآمر يحاول النيل من استقرار مصر أو المساس بسيادتها.".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور ولاء جاد الممارسات الإسرائيلية الشعب والجيش الرئيس السيسي فلسطين القومي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.