وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 


ضوابط الحبس الاحتياطي


نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.


2- الخشية من هروب المتهم.


3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بدائل الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية

كما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريبجمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولةالحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدةعقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 

مقالات مشابهة

  • النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة بعد تفقد أوضاعهم
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
  • إلى 20 عاماً..الكويت تخفف عقوبة المؤبد
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
  • إطلاق سراح الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول من الحبس الاحتياطي
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
  • معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • رئاسة النيابة العامة تعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة