الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريمة الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».