ترامب عن حادث طائرة واشنطن: جودة الطيران في عهدي بايدن وأوباما كانت كارثية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يوجد ناجون من حادث اصطدام الطائرتين في واشنطن، وأضاف: سبب اصطدام الطائرتين ألما للولايات المتحدة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأشار دونالد ترامب، إلى تعيين مفوض بالإنابة لإدارة الطيران الفيدرالية، لم يتم الكشف حتى الآن للكشف عن سبب تصادم الطائرتين والتحقيق مستمر، متابعًا: «سنتوصل إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرتين، وسنعمل على تحسين معايير سلامة السفر الجوي».
وقال ترامب، إن معايير الجودة للطائرات والطيران في عهدي بايدن وأوباما كانت كارثية.
وأكدت السلطات الأمريكية منذ قليل، انتشال جثامين 37 من قتلى حادث اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب في واشنطن، لافتة إلى أنه من غير المعروف حتى الآن سبب وجود المروحية العسكرية في مسار طائرة الركاب في واشنطن.
واصطدمت طائرة ركاب على متنها 64 شخصًا بمروحية عسكرية أمريكية فوق العاصمة الأمريكية واشنطن، وتم انتشال 18 جثة من الضحايا، إذ تحطمت الطائرة والمروحية بالقرب من نهر بوتوماك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حادث الطائرة واشنطن أمريكا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.