النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ابوظبي في 21 أغسطس/ وام/ أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
رضا عبدالنور
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي توضح عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها
أوضحت دائرة القضاء أبوظبي عبر منصتها في "إكس" عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها.
وذكرت أنه وفقاً لنص المادة (25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف درهم (500.000).
أخبار ذات صلة
عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها pic.twitter.com/bEE4p0a2pv
— دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) April 29, 2025المصدر: الاتحاد - أبوظبي