7 سنوات ونصف أشغال مؤقتة لسارق حاول اغتصاب عشرينية في عمان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
المحكمة جرمت المتهم بجناية الشروع التام بالاغتصاب
أصدرت محكمة التمييز قرارا أيدت فيه حكما لمحكمة الجنايات الكبرى، بحق متهم حاول اغتصاب فتاة عشرينية، بعد دخوله لمنزل ذويها للسرقة.
اقرأ أيضاً : مصدر أمني لـ"رؤيا": العثور على جثة ثلاثيني في مأدبا
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت في وقت سابق وضع المتهم بالأشغال المؤقتة سبع سنوات ونصف السنة، وذلك بعد تجريمه بمحاولة اغتصاب فاشلة لفتاة كانت تغط بالنوم، بعد أن دخل الى منزل عائلتها من أجل السرقة في عمان.
وأدانت محكمة الجنايات الكبرى في شباط الماضي، المتهم بجنح خرق حرمة المنازل خلافا لاحكام المادة347\2 عقوبات وحبسه 3 أشهر والرسوم، كما أدانته بجنحة التهديد خلافا لاحكام المادة 349\1 عقوبات وحبسه 6 اشهر، بالإضافة إلى إدانته بحمل أداة حادة خلافا لاحكام المادة 156 عقوبات وحبسه 6 اشهر وغرامه 10 دنانير.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلعت "رؤيا" عليه، فقد جرمت المتهم بجناية الشروع التام بالاغتصاب خلافا لاحكام المادتين 292\2\ أو70 عقوبات والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة 7 سنوات ونصف والرسوم والنفقات، وهي العقوبة الأشد، التي تم تنفيذها محسوبة له من تاريخ التوقيف.
تفاصيل الحادثةوفي تفاصيل الحادثة، فإن المشتكية العشرينية، كانت لوحدها في منزل ذويها بعد سفرهم، وأثناء نومها استيقظت بشكل مفاجئ بعد أن وجدت شخصا يقوم بهز جسدها لإيقاظها، وكان يقف خلف السرير.
وأفاد القرار، بأن المتهم خاطب المشتكية عندما استيقظت وهددها قائلا:"اذا بطلعي صوتك راح اذبحك" ثم قام بوضع السكين على رقبتها، وقام بوضع الغطاء "الحرام" على رأسها محاولا اغتصابها الا أنه لم يتمكن من ذلك.
وأشار القرار إلى أن المشتكية قامت بالاتصال بالأجهزة الأمنية، من خلال كبسة على جهازها الخلوي "تليفونها" مخصصة لذلك، وكانت تضع تلفونها "تحت الوسادة، وقامت الشرطة بالرد عليها الا انها لم تتمكن من الحديث معهم خوفا من معرفة المتهم بذلك.
وذكر القرار، أنه خلال مقاومة المشتكية للمتهم، ارتدى ملابسه وهددها بعدم إبلاغ أحد، وإلا سيعود ويقتلها، وبعد أن شعرت بأن المتهم خرج من المزل، قامت بالاتصال بأقاربها الذين حضروا بعد ذلك، وتم الاتصال بالشرطة، ومع تفريغ كاميرات المراقبة، تم التعرف على المتهم وألقي القبض عليه كما تبين أن العينات الملتقطة انها تعود للمتهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المحاكم محكمة الجنايات الكبرى محكمة التمييز
إقرأ أيضاً:
طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات
أسدلت محكمة جنح مستأنف كرداسة ومركز إمبابة الستار على غرق 16 فتاة في حادث معدية أبو غالب بعد رفض استئناف سائق الميكروباص المنكوب، وتأييد حبسه 3 سنوات في اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ للضحايا.
وقال المستشار علي فايز، المحامي دفاع سائق الميكروباص المتهم، إنه ما زالت أمامهم فرصة أخيرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة للنقض خلال 60 يوما من صدور الحكم.
وكان أهالي 9 فتيات من الضحايا أقروا أمام هيئة المحكمة بالتنازل عن اتهامهم للمتهم الأول محمد خالد، سائق الميكروباص، الذي سقط من أعلى المعدية في الرياح البحيري.
وقال محامي دفاع سائق الميكروباص المتهم إن أهالي الضحايا التسعة قرروا التنازل عن القضية بعدما تأكدوا من عدم تقصير المتهم "محمد خالد" في حق بناتهم.
كانت محكمة مركز إمبابة الجزئية، قررت حبس 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب بمدد تتراوح من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين وإلزام 2 متهمين بأداء تعويض 100 ألف جنيه لكل ضحية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024 مركز شرطة منشأة القناطر، تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، وآلاء عبد المجيد عامر عطية، وزينب أحمد لطفي عبد اللطيف، وهاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، ووفاء هاني عبد النبي علي علي، ويسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، وروان رمضان عيد محروس، وشهد محمد عبد الجواد السيد كساب، وروضة هشام عبد النبي علي، وجنا عبد الله محمد أحمد محمد، وملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، وجنى إيهاب جمعة عبد الباسط، وحبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، وسلمى وحيد عصران طلبة قطب، وجنا أحمد عبد العليم محمود.
والمتهمون جميعاً تسببوا خطأ في إصابة كل من: سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، وميادة رمضان عيد، وأميرة ضياء علي عرفة، ونسمة محمد عبد النبي حسن، وحبيبة دياب حسن دياب، وسماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170، 220، 221، من القانون المدني.