الحبس عامين للمتهم بدهس لاعب مصارعة ووفاته في الحال
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بمعاقبة طالب دهس لاعب المصارعة شادي على طريق مصر السويس بالقاهرة عن طريق الخطأ مما أسفر عن مصرعه في الحال، بالحبس عامين غيابي وكفالة 2000 جنيه
وادعى الدفاع بالحق المدني 101 ألف جنيه، على سبيل التعويض، وطالب بإضافة تهمة القيادة بدون رخصة للمتهم، بجانب تهمة القتل الخطأ، وكان قد وقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارة الطالب، ودراجة نارية كان يقودها الضحية على طريق مصر السويس.
ووجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ للطالب "م. أ"، بعد التحقيقات التي أكدت مسؤوليته عن الحادث.
وخلال استجوابه، قال المتهم: إنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس، انحرفت الدراجة النارية التي كان يقودها "شادي" المصارع بشكل مفاجئ أمامه، مما حال دون تفاديه الاصطدام.
ذكرت النيابة أن الواقعة مسجلة تحت الدعوى رقم 7301 لسنة 2024 جنح الشروق، وقد أكدت التحقيقات أن الحادث أدى إلى وفاة لاعب المصارعة فور سقوطه من دراجته النارية.
من جهة اخري قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود ومحمد ماهر رشاد وحسام حسين أيوب، يإحالة أوراق ميكانيكي ديزل لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل شابا إثر خلافات سابقة بينهما.
تعود أحداث القضية رقم 3953 لسنة 2024 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 1375 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 29 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "طه إ م م" 50 عاما، ميكانيكي ديزل، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد محمد عبدالله" إثر خلافات سابقة بينهما.
وكشف أمر الإحالة بأن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وعلى إثر خلافات سابقة بينهما أعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) وتوجه بها للحانوت خاصته وترصد له بالطريق العام، وما أن أبصره حتى قام بتسديد عدة طعنات استقرت بأماكن متعددة من جسده مستخدما في ذلك السلاح الأبيض، محدثا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أردته قتيلا، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنح التجمع الخامس جنح التجمع الخامس مصر السويس القاهرة الجديدة التجمع الخامس بالقاهرة لاعب مصارعة دهس لاعب مصارعة طريق مصر السويس لاعب المصارعة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.