حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع بعض الجنسيات من الحصول على تأشيرة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، وأن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أيه قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول، وأن كافة الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على تأشیرة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لإعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحديد، على عدة ضوابط وإجراءات جديدة لإعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة المجلس على نص المادة.
نصت المادة 226 من مشروع القانون على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فايدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع او تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.